الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥١٧
في لياليهنّ و يمسّهنّ، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها، فهل عليه في هذا إثم؟ فقال: «إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها، و يظلّ عندها صبيحتها، و ليس عليه إثم إن لم يجامعها إذا لم يرد ذلك» [١].
[٢٨٧٥] ٢. التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل تكون له المرأتان و أحدهما أحبّ إليه من الاخرى، أله أن يفضّلها بشيء؟ قال: «نعم، له أن يأتيها ثلاث ليال و الاخرى ليلة، لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة، فثالثة يجعلها حيث شاء».
قيل: فتكون عنده المرأة فيزوّج جارية بكرا؟ قال: «فليفضّلها حين يدخل بها بثلاث ليال، و للرجل أن يفضّل نساءه بعضهنّ على بعض ما لم يكن أربعا» [٢].
[٢٨٧٦] ٣. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة و عنده امرأة، فقال: «إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا، و إن كانت ثيّبا فثلاثا» [٣].
بيان
حمل في التهذيبين السبع للبكر على الجواز، و الثلاث على الأفضل [٤].
[٢٨٧٧] ٤. التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة، قسم للمرأة مثلي ما يقسم للمملوكة» [٥].
[٢٨٧٨] ٥. التهذيب: سئل الرضا (عليه السلام): هل يفضّل الرجل نساءه بعضهنّ على بعض؟ قال: «لا، و لكن لا بأس به في الإماء» [٦].
[٢٨٧٩] ٦. التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) في الرجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة و العطية، أ يصلح ذلك؟ قال: «لا بأس بذلك، و اجتهد في العدل بينهما» [٧].
[١]. الكافي ٥: ٣٨١/ ٥٦٤/ ٣٤، الفقيه ٣: ١٢٢/ ٤٢٧/ ٤٤٨١، التهذيب ٧: ٣٧/ ٤٢٢/ ١٦٨٩.
[٢]. التهذيب ٧: ٣٧/ ٤١٩/ ١٦٧٩.
[٣]. التهذيب ٧: ٣٧/ ٤٢٠/ ١٦٨٢.
[٤]. التهذيب ٧: ٤٢٠ ذيل حديث ١٦٨٢، الاستبصار ٣: ٢٤١/ ١٤٨.
[٥]. التهذيب ٧:/ ٤٢١/ ١٦٨٦.
[٦]. التهذيب ٧:/ ٤٢٢/ ١٦٨٨.
[٧]. التهذيب ٧:/ ٤٢٢/ ١٦٨٧.