الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦١٣
و روي: «إذا لم ترفق به النساء» [١].
باب القتيل و شبهه
[٣٣٤٨] ١. الكافي و الفقيه: سئل الصادق (عليه السلام) عن الذي يقتل في سبيل اللّه، أ يغسّل و يكفّن و يحنّط؟ قال:
«يدفن كما هو في ثيابه بدمه، إلّا أن يكون به رمق ثمّ مات فانّه يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه» [٢].
[٣٣٤٩] ٢. الكافي و الفقيه: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «ينزع من الشهيد الفرو و الخفّ و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السراويل، إلّا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، و لا يترك عليه شيء معقود إلّا حلّ» [٣].
[٣٣٥٠] ٣. الفقيه: عنه (عليه السلام): «المرجوم و المرجومة يغسّلان و يحنّطان و يلبّسان الكفن قبل ذلك ثمّ يرجمان و يصلّى عليهما، و المقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسّل و يحنّط و يلبس الكفن ثمّ يقاد و يصلّى عليه» [٤].
[٣٣٥١] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل عن رجل يحترق بالنار، فأمرهم أن يصبّوا عليه الماء صبّا، و أن يصلّى عليه [٥].
[٣٣٥٢] ٥. التهذيب: عن السجّاد أو الباقر (عليهما السلام) قال: «المجدور و الكسير و الذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّا» [٦]
[١]. الكافي ٣:/ ٢٠٦/ ٢.
[٢]. الكافي ٣: ٧٥/ ٢١٠/ ١، الفقيه ١: ٢٥/ ١٥٩/ ٢٤٤.
[٣]. الكافي ٣: ٧٥/ ٢١١/ ٤، الفقيه ١: ٢٥/ ١٥٩/ ٢٤٦.
[٤]. الفقيه ١: ٢٥/ ١٥٧/ ٤٤٠.
[٥]. الكافي ٣: ٧٥/ ٢١٣/ ٦.
[٦]. التهذيب ١:/ ٣٣٣/ ٩٧٦.