الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٩٧
قال: «فليشربوا بقدر ما يروي به نفوسهم و ما يحذرون» [١].
و في رواية: «يشرب بقدر ما يمسك رمقه، و لا يشرب حتّى يروى» [٢].
[٧٧١] ٥. الكافي و الفقيه: عن الباقر (عليه السلام): «الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان؛ لأنّهما لا يطيقان الصوم، و عليهما أن تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطر فيه بمدّ من طعام، و عليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد» [٣].
باب حدّ المرض الذي يفطر صاحبه
[٧٧٢] ١. الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) في حدّ المرض الذي يفطر صاحبه و المرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام، قال: «بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ذاك إليه هو أعلم بما يطيقه» [٤].
و في رواية: «هو مؤتمن عليه مفوّض إليه، فان وجد ضعفا فليفطر، و إن وجد قوّة فليصمه كان المرض ما كان» [٥].
و في رواية اخرى: «عليه صيام ذلك اليوم، إنّ اللّه تعالى يقول: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ [٦] فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنّه أكل متعمّدا» [٧].
[٧٧٣] ٨. الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «وقت المغرب إذا غاب القرص، فان رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصلاة و مضى صومك، و تكفّ عن الطعام إن كنت
[١]. الكافي ٤: ٣٧/ ١١٧/ ٧.
[٢]. الكافي ٤: ١١٧/ ٦، التهذيب ٤: ٢٤٠/ ١/ ٩.
[٣]. الكافي ٤: ٣٨/ ١١٧/ ١، الفقيه ٢: ١٣٧/ ١٣٤/ ١٩٥٠.
[٤]. الفقيه ٢: ١٣٦/ ١٣٢/ ١٩٤١.
[٥]. الكافي ٤: ١١٨/ ٣، التهذيب ٤: ٢٥٦/ ١/ ٢.
[٦]. البقرة: ١٨٧.
[٧]. الكافي ٤: ١٠٠/ ١، التهذيب ٤: ٢٧٠/ ١/ ٨.