الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٠١
يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره» [١].
[١٣٠٢] ٥. التهذيب: عنه (عليه السلام): «فأمّا ما دام حيّا فلا يصلح أن يقضى عنه» [٢].
بيان
محمول ما إذا أمكنه الرجوع من دون حرج، كما تدلّ عليه الأخبار الاخر.
[١٣٠٣] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام) في امرأة حائض لم تطف طواف النساء، فأطرق كأنّه يناجي نفسه و هو يقول:
«لا يقيم عليها جمالها، و لا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها، تمضي و قد تمّ حجّها» [٣].
[١٣٠٤] ٧. الفقيه: عنه (عليه السلام) في رجل نسي طواف النساء، قال: «إذا زاد على النصف و خرج ناسيا أمر من يطوف عنه، و له أن يقرب النساء إذا زاد على النصف» [٤].
باب ترتيب المناسك
[١٣٠٥] الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: «لا ينبغي إلّا أن يكون ناسيا» ثمّ قال: «انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أتى ناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول اللّه، حلقت قبل أن أذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدّموه إلّا أخّروه، و لا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قدّموه، فقال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): لا حرج» [٥].
[١٣٠٦] ٢. التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي، قال: «لا بأس و ليس عليه شيء و لا يعودنّ» [٦].
[١]. الكافي ٤: ١٩٣/ ٥١٣/ ٥.
[٢]. الفقيه ٢: ١٨/ ٢٥٥/ ٨٦٥.
[٣]. الكافي ٤: ٤٥١/ ٥.
[٤]. الفقيه ٢: ٢٢٢/ ٣٩١/ ٢٧٨٩.
[٥]. الكافي ٤: ١٨٩/ ٥٠٤/ ١، الفقيه ٢: ٣٠٠/ ٥٠٦/ ٣٠٩١، التهذيب ٥: ١٧/ ٢٤٠/ ٨١٠.
[٦]. التهذيب ٥: ٢٣٧/ ١٦/ ١٣٧.