الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٦١
[٣٥٨٠] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام) قيل: فان خرج منهما جميعا؟ قال: «فمن أيّهما استدرّ» قيل: فان استدرّا جميعا؟ قال: «فمن أبعدهما» [١].
بيان
«استدرّ» اقتضى الدرّ و السيلان، و هو بعينه معنى ينبعث.
[٣٥٨١] ٣. الكافي: عن أحدهما (عليهما السلام) في مولود ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء إلّا ثقب يخرج منه البول، على أيّ ميراث يرث؟ قال: «إن كان إذا بال نحّى بوله ورث ميراث الذكر، و إن كان لا ينحّى بوله ورث ميراث الانثى» [٢].
و روي: «يعدّ أضلاعه فان كانت ناقصة من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال» [٣].
و في رواية: «يقرع» [٤].
[٣٥٨٢] ٤. التهذيب: سئل الهادي (عليه السلام) عن الخنثى و قول علي (عليه السلام) فيه: «يورث من المبال من ينظر إليه إذا بال» و شهادة الجارّ إلى نفسه لا تقبل مع أنّه عسى أن تكون امرأة و قد نظر إليها الرجال، أو عسى أن يكون رجلا و قد نظر إليه النساء و هذا ممّا لا يحلّ؟ فأجاب (عليه السلام) عنها: «قول علي (عليه السلام) في الخنثى أنّه يورث من المبال فهو كما قال، و ينظر قوم عدول يأخذ كلّ واحد منهم مرآة، و يقوم الخنثى خلفهم عريانة، فينظرون في المرآة، فيرون شبحا فيحكمون عليه» [٥].
باب ميراث أهل الملل
[٣٥٨٣] ١. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في النصراني يموت و له ابن مسلم، أ يرثه؟ فقال:
[١]. الكافي ٧: ٥١/ ١٥٧/ ٥.
[٢]. الكافي ٧: ٥١/ ١٥٧/ ٤.
[٣]. الفقيه ٤:/ ٣٢٦/ ٥٧٠٢.
[٤]. الكافي ٧:/ ١٥٨/ ٢، التهذيب ٩:/ ٣٥٦/ ١٢٧٣، الفقيه ٣:/ ٩٤/ ٣٣٩٨.
[٥]. التهذيب ٩: ٣٥/ ٣٥٥/ ١٢٧٢.