الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٢
سئل: و كم الذي يجزي بين الأذان و الإقامة من القول؟ قال: «الحمد للّه». [١]
[١٩١] ١٢. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا يستقيم الأذان و لا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان فأذّن به، و لم يكن عارفا لم يجز أذانه و لا إقامته، و لا يعتدّ به» [٢].
[١٩٢] ١٣. التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم» [٣].
[١٩٣] ١٤. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا بأس أن تؤذّن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء، و لا تقيم و أنت راكب أو جالس إلّا من علّة أو يكون في أرض ملصّة». [٤]
[١٩٤] ١٥. التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا تكلّم إذا أقمت الصلاة، فانّك إذا تكلّمت أعدت الإقامة». [٥]
بيان
يعني بإقامته الصلاة قوله: قد قامت الصلاة، كما يستفاد من خبر آخر.
[١٩٥] ١٦. الكافي: عن أحدهما (عليهما السلام): أ يجزي أذان واحد؟ قال: «إن صلّيت جماعة لم يجز إلّا أذان و إقامة، و إن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة إلّا الفجر و المغرب، فانّه ينبغي أن يؤذّن فيهما و يقيم من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلاة». [٦]
[١٩٦] ١٧. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) سئل عن الرجل يؤذّن و يقيم ليصلّي وحده، فيجيء رجل آخر فيقول له نصلّي جماعة، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان و الإقامة؟ قال: «لا، و لكن يؤذّن و يقيم». [٧]
[١]. الفقيه ١: ٤٤/ ٢٨٥/ ٨٧٧، التهذيب ٢: ٦/ ٤٩/ ١٦٢.
[٢]. الكافي ٣: ١٨/ ٣٠٤/ ١٣، التهذيب ٢: ١٤/ ٢٧٧/ ١١٠١.
[٣]. التهذيب ٢: ٦/ ٥٣/ ١٨١.
[٤]. الفقيه ١: ٤٤/ ٢٨٢/ ٨٦٨، التهذيب ٢: ٦/ ٥٦/ ١٩٢.
[٥]. التهذيب ٢: ٦/ ٥٦/ ١٩٢.
[٦]. الكافي ٣: ١٨/ ٣٠٣/ ٩.
[٧]. الكافي ٣: ١٨/ ٣٠٤/ ١٣، الفقيه ١: ٥٦/ ٣٩٤/ ١١١٦، التهذيب ٢: ٢٧٧/ ١٣/ ٣.