الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦١٩
غسله و كلّ من مسّ ميّتا فعليه الغسل و إن كان الميّت قد غسّل، و الكفن يكون بردا و ان لم يكن بردا فاجعله كلّه قطنا، فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريّا».
و قال: «تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من».
و قال: «التكفين أن تبدأ بالقميص ثمّ بالخرقة فوق القميص على إلييه و فخذيه و عورته، و اجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع و نصف، و عرضها شبر و نصف، ثمّ تشدّ الإزار أربعة أذرع ثمّ اللفّافة ثمّ العمامة، و تطرح فضل العمامة على وجهه، و تجعل بين كلّ ثوب شيئا من الكافور، و تطرح على كفنه ذريرة» و قال: «إن كان في اللفافة خرق» [١].
بيان
الأمر بتجمير ثيابه بالعود لعلّه للتقيّة لما مرّ من النهي عنه «و الأرنبة» بالمهملة و النون ثمّ الموحّدة: طرف الأنف، قوله (عليه السلام) «على وجهه» في بيان إلقاء فضل العمامة في الموضعين، لعلّ المراد به ما يقابل الظهر، و تكليف الغسل على ماسّ الغسيل إمّا استحباب أو تقيّة، و قوله: «إن كان في اللفّافة خرق» إمّا يتعلّق بقوله:
«تطرح على كفنه ذريرة» يعني تطرح عليه إن كان فيه خرق في موضع الخرق ليستر به، كما يستفاد من بعض الأخبار، أو محذوف الخبر يعني فلا بأس، و قد مرّ في كتاب الحجّ أنّه يوضع مع الميّت في قبره تربة الحسين (عليه السلام) و يخلط بحنوطه.
[٣٣٨٢] ٨. التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل: الرجل يكون له القميص ليكفّن فيه، فقال: «اقطع أزراره» قيل:
و كمّه؟ قال: «لا، إنّما ذاك إذا قطع له و هو جديد لم تجعل له كمّا، فأمّا إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه إلّا الأزرار» [٢].
[٣٣٨٣] ٩. الفقيه: عنه (عليه السلام): «ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوف و لا مزرور» [٣].
[٣٣٨٤] ١٠. التهذيب: عنه (عليه السلام): «البرد لا يلفّ به و لكن يطرح عليه طرحا، فإذا دخل القبر وضع تحت خدّه و تحت جنبه» [٤].
[١]. التهذيب ١: ١٣/ ٣٠٥/ ٨٨٧.
[٢]. التهذيب ١: ١٣/ ٤٣٦/ ١٤٠٠.
[٣]. الفقيه ١: ٢٥/ ١٤٧/ ٤١٤.
[٤]. التهذيب ١: ٤٣٦/ ٢٣/ ٤٥.