الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٧٤
أعمى؟ قال: «الحقّ أعماه» [١].
[١٦٤٣] ٣. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) عن السنّ و الذراع يكسران عمدا أ لهما أرش أو قود؟ فقال: «قود» قيل: فإن أضعفوا الدية؟ فقال: «أرضوه بما شاء فهو له» [٢].
[١٦٤٤] ٤. الفقيه و التهذيب: حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال: «يا حبيب، يقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أوّلا، و يقطع يساره للذي قطع يمينه آخرا، لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير و يمينه قصاص للرجل الأوّل».
قال: فقلت: إنّ عليا (عليه السلام) إنّما كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى؟ فقال: «إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللّه، فأمّا- يا حبيب- حقوق الناس فإنّه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد و الرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد».
فقلت له: أو ما تجب عليه الدية و يترك له رجله؟ فقال: «إنّما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان فثمّ تجب عليه الدية لأنّه ليس له جارحة يقاصّ منها» [٣].
[١٦٤٥] ٥. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «إنّ عثمان أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها و هي قائمة ليس يبصر بها شيئا فقال له: أعطيك الدية، فأبى، قال:
فأرسل بهما إلى عليّ (عليه السلام) و قال: احكم بين هذين، فأعطاه الدية فأبى، قال: فلم يزالوا يعطونه حتّى أعطوه ديتين قال: فقال: ليس اريد إلّا القصاص قال: فدعا علي (عليه السلام) بمرآة فحماها ثمّ دعا بكرسف فبلّه ثمّ جعله على أشفار عينيه و على حواليها ثمّ استقبل بعينه عين الشمس، قال: و جاء بالمرآة فقال: انظر فنظر فذاب الشحم و بقيت عينه قائمة و ذهب البصر» [٤].
[١٦٤٦] ٦. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه، فقضى عليه أن يداس بطنه حتّى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم
[١]. الكافي ٧: ٣١/ ٣٢١/ ٩، التهذيب ١٠: ٢٤/ ٢٧٦/ ١٠٧٨.
[٢]. الكافي ٧: ٣١/ ٣٢٠/ ٧، الفقيه ٤: ٣٠/ ١٣٥/ ٥٢٩٦، التهذيب ١٠: ٢٤/ ٢٧٥/ ١٠٧٧.
[٣]. الكافي ٧: ٣١/ ٣١٩/ ٤، الفقيه ٤: ٢٩/ ١٣٢/ ٥٢٨٤، التهذيب ١٠:/ ٢٥٩/ ١٠٢٢.
[٤]. الكافي ٧: ٣١/ ٣١٩/ ١، التهذيب ١٠:/ ٢٧٦/ ١٠٨١.