الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢٦
و روي: «يعني بتمامهما أداءهما و اتّقاء ما يتّقي المحرم فيهما» [١].
[٨٩٩] ٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا» [٢].
[٩٠٠] ٣. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللّه به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» [٣].
[٩٠١] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام) في قول اللّه تعالى: وَ مَنْ كٰانَ فِي هٰذِهِ أَعْمىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا [٤] فقال: «ذاك الذي يسوف نفسه الحجّ- يعني حجّة الإسلام- حتّى يأتيه الموت» [٥].
[٩٠٢] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام) في قول اللّه تعالى: وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [٦] ما السبيل؟ قال: «أن يكون ما يحجّ به» قيل: من عرض عليه ما يحجّ به فاستحيا من ذلك، أ هو ممّن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: «نعم، ما شأنه يستحيي و لو يحجّ على حمار أجدع أبتر، فان كان يطيق أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليحجّ» [٧].
[٩٠٣] ٦. الكافي و الفقيه: سئل (عليه السلام) عن قول اللّه تعالى: وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال: «ما يقول الناس؟» فقيل: الزاد و الراحلة، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله و يستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا» فقيل له: فما السبيل؟
[١]. الكافي ٢: ١٦٨/ ١.
[٢]. الكافي ٤: ٣١/ ٢٦٨/ ١، الفقيه ٢: ٢٦٥/ ٤٤٧/ ٢٩٣٥، التهذيب ٥: ٢/ ١٧/ ٤٩.
[٣]. الفقيه ٢: ٢٦٥/ ٤٤٨/ ٢٩٣٦، التهذيب ٥: ٢/ ١٨/ ٥٤.
[٤]. الإسراء: ٧٢.
[٥]. الكافي ٤: ٣١/ ٢٦٨/ ٢.
[٦]. البقرة: ١٥٨.
[٧]. الكافي ٤: ٣٠/ ٢٦٦/ ١.