الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٣
و الثاني: أنّه لم يتيقّن إصابة البول جميع أجزاء اليد، و لا وصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب، و لا شمول العرق كلّ اليد، فلا يخرج شيء من الثلاثة عمّا كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاة البول، فإنّ اليقين لا ينقض بالشكّ أبدا و إنّما ينقض بيقين مثله، كما يأتي النصّ عليه.
[٤١] ٤. التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يبول، قال: «ينتره ثلاثا، ثمّ إن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي» [١].
[٤٢] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل عن المني يصيب الثوب، قال: «إن عرفت مكانه فاغسله، و إن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه» [٢].
[٤٣] ٦. التهذيب: عنه (عليه السلام) ذكر المني فشدّده و جعله أشدّ من البول ثمّ قال: «إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك، و كذلك البول» [٣].
[٤٤] ٧. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) سئل عن الثوب يكون فيه الجنابة فيصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ، قال: «لا بأس» [٤].
بيان
«السماء» المطر، و الوجه فيه انّه لم يتيقّن بلّة ذلك الموضع بعينه بحيث يسري معها المني إليه سراية تنجّسه، و مجرّد الاحتمال غير كاف و إن كان قويّا.
[٤٥] ٨. الفقيه: عنه (عليه السلام) سئل عن الرجل يلبس الثوب و فيه الجنابة فيعرق فيه فقال: «إنّ الثوب لا يجنب الرجل» [٥].
بيان
يعني لا يسري خبث المني إلى البدن إلّا مع تيقّن إصابته إليه رطبا إصابة تؤثّر فيه،.
[١]. التهذيب ١: ٣/ ٢٧/ ٧٠.
[٢]. الكافي ٣: ٣٥/ ٥٣/ ١.
[٣]. التهذيب ١: ١٢/ ٢٥٢/ ٧٣٠.
[٤]. الكافي ٣: ٣٤/ ٥٣/ ٥، الفقيه ١: ١٦/ ٦٧/ ١٥٣.
[٥]. الفقيه ١: ١٦/ ٦٦/ ١٥١.