الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٣
[٤٩٥] ١٠. الكافي و الفقيه: عن الكاظم (عليه السلام): «من أخرج زكاة ماله تامّة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله». [١]
[٤٩٦] ١١. الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «إنّما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء و معونة للفقراء، و لو أنّ الناس أدّوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا و لاستغنى بما فرض اللّه له، و إنّ الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا إلّا بذنوب الأغنياء، و حقيق على اللّه أن يمنع رحمته ممّن منع حقّ اللّه في ماله و أقسم بالذي خلق الخلق و بسط الرزق أنّه ما ضاع مال في برّ و لا بحر إلّا بترك الزكاة، و ما صيد صيد في برّ و لا بحر إلّا بتركه التسبيح في ذلك اليوم، و إنّ أحبّ الناس إلى اللّه تعالى أسخاهم كفّا، و أسخى الناس من أدّى زكاة ماله و لم يبخل على المؤمنين بما افترض اللّه لهم في ماله». [٢]
و في رواية قال: «انّ اللّه حسب الأموال و المساكين فوجد ما يكفيهم من كلّ ألف خمسة و عشرين درهما، و لو لم يكفهم لزادهم». [٣]
باب ما فيه الزكاة من الأموال
[٤٩٧] ١. الكافي: عنهما (عليهما السلام): «فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال، و سنّها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في تسعة أشياء و عفا عمّا سواهنّ: في الذهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و عفا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عمّا سوى ذلك». [٤]
[٤٩٨] ٢. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرزّ و الذرة و الحمّص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه و غير هذه الأربعة الأصناف و إن كثر ثمنه إلّا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضّة تكنزه، ثمّ يحول عليه الحول و قد صار ذهبا أو فضّة،
[١]. الكافي ٣: ٢٧١/ ٥٠٤/ ٩، الفقيه ٢: ٩٧/ ٩/ ١٥٨١.
[٢]. الفقيه ٢: ٩٧/ ٧/ ١٥٧٩.
[٣]. الكافي ٣: ٥٠٩/ ٤.
[٤]. الكافي ٣: ٢٧١/ ٥٠٩/ ١.