الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٣٧
باب مواقيت الإحرام
[٩٥٦] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) قال: «من تمام الحجّ و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا تجاوزها إلّا و أنت محرم فانّه وقّت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق و وقّت لأهل اليمن بيلملم و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل و وقّت لأهل المغرب الجحفة و هي مهيعة و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و من كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة فوقته منزله» [١].
[٩٥٧] ٢. الفقيه: عنه (عليه السلام): «يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلك» [٢].
[٩٥٨] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام): «من أقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء» [٣].
و روي: «يحرم من الشجرة ثمّ يأخذ من أي طريق شاء» [٤].
[٩٥٩] ٤. الفقيه: عنه (عليه السلام) في رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة قال: «لا بأس» [٥].
[٩٦٠] ٥. التهذيب: عنه (عليه السلام) قيل له: انّ أصحابنا مجاورون بمكّة و هم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون؟ قال: «قل لهم: إذا كان هلال ذي الحجّة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا و ليطوفوا بالبيت و بين الصفا و المروة ثمّ يطوفوا فيعقدوا التلبية عند كلّ طواف، ثمّ قال: أمّا أنت فانّك متمتّع في أشهر الحجّ و أحرم يوم التروية من المسجد الحرام» [٦].
[١]. الكافي ٤: ٧٤/ ٣١٨/ ١.
[٢]. الفقيه ٢: ٢٠٣/ ٣٠٤/ ٢٥٢٤.
[٣]. الكافي ٤: ٧٤/ ٣٢١/ ٩.
[٤]. الكافي ٤: ٣٢١/ ٩.
[٥]. الفقيه ٢: ٢٠٣/ ٣٠٦/ ٢٥٢٧.
[٦]. التهذيب ٥: ٤٤٦/ ١٦/ ٢٠٠.