الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٦٤
بيان
يعني في سائر المناسك.
[١١٠٧] ٣. التهذيب: عنه (عليه السلام) قيل له: إنّي أطوف طواف النافلة و أنا على غير وضوء قال: «توضّأ و صلّ و إن كنت متعمّدا» [١].
[١١٠٨] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام): «المستحاضة تطوف بالبيت و تصلّي و لا تدخل الكعبة» [٢].
[١١٠٩] ٥. التهذيب: عنه (عليه السلام) انّه قيل له: رجل في ثوبه دم ممّا لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه، فقال: «أجزأه الطواف فيه، ثمّ ينزعه و يصلّي في ثوب طاهر» [٣].
[١١١٠] ٦. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة، فأمّا الرجل فلا يطوفن إلّا و هو مختون» [٤].
باب ركعتي الطواف و الشرب من زمزم
[١١١١] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم (عليه السلام) فصلّ ركعتين و اجعله أمامك و اقرأ في الاولى منهما سورة التوحيد قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و في الثانية قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ ثمّ تشهّد و احمد اللّه و اثن عليه و صلّ على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و سله أن يتقبّل منك، و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ ساعة من الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها و لا تؤخّرهما، ساعة تطوف و تفرغ فصلّهما» [٥].
[١]. التهذيب ٥:/ ١١٧/ ٣٨٣.
[٢]. الكافي ٤: ٢٨٠/ ٤٤٩/ ٢.
[٣]. التهذيب ٥: ١٢٦/ ١/ ٨٨.
[٤]. الكافي ٤: ١٣٧/ ٢٨٠/ ٢، الفقيه ٢: ٢٢٩/ ٤٠١/ ٢٨١٤، التهذيب ٥: ٨/ ١٢٧/ ٤١٦.
[٥]. الكافي ٤: ١٣٧/ ٤٢٣/ ١.