الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٦٥
أين يطلبه، و لا يدري أ حيّ هو أم ميّت، و لا يعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا، قال: «أطلب» قيل: إنّ ذلك قد طال، فأتصدّق به؟ قال: «اطلبه [١]»
و قد روي: «إن لم تجد له وارثا و علم اللّه منك الجهد فتصدّق به» [٢].
[٢٠٧٠] ٢. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «المفقود يحبس ماله عن الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فان لم يقدر عليه قسّم ماله بين الورثة، فان كان له ولد حبس المال فأنفق على ولده تلك الأربع سنين» [٣].
باب مال اليتيم
[٢٠٧١] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «أوعد اللّه عزّ و جلّ في مال اليتيم بعقوبتين إحداهما عقوبة الآخرة النار، و أمّا عقوبة الدنيا فقوله عزّ و جلّ: وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰافاً خٰافُوا عَلَيْهِمْ [٤] يعني ليخش أنّ خلفه في ذريّته كما صنع بهؤلاء اليتامى» [٥].
[٢٠٧٢] ٢. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) قيل له: إنّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام و معهم خادم لهم فنقعد على بساطهم و نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم، و ربّما أطعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا و فيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال: «إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، و ان كان فيه ضرر فلا».
و قال (عليه السلام): «بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ [٦] فأنتم لا يخفى عليكم، و قد قال اللّه عزّ و جلّ:
وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ» [٧].
[١]. الكافي ٧: ٨٨/ ١٥٣/ ٢، الفقيه ٤: ١٦٧/ ٣٣١/ ٥٧١١، التهذيب ٦: ١٨٨/ ٢٢/ ٢١.
[٢]. الفقيه ٤:/ ٣٣١/ ٥٧١١.
[٣]. الكافي ٧: ٨٨/ ١٥٥/ ٩، التهذيب ٩:/ ٣٨٨/ ١٣٨٦.
[٤]. النساء (٤): ٩.
[٥]. الكافي ٥: ٧٥/ ١٢٨/ ١.
[٦]. القيامة (٧٥): ١٤.
[٧]. الكافي ٥: ٤٣/ ١٢٩/ ٤، التهذيب ٦: ٩٤/ ٣٣٩/ ٩٤٧ و الآية من سورة البقرة (٢): ٢٢٠.