الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٤٠
[١٩١٩] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام) في الرجل يكون له الدّين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول له: أنقدني كذا و كذا و أضع عنك بقيّته، أو يقول: أنقدني بعضه و أمدّ لك في الأجل فيما بقي عليك قال: «لا أرى به بأسا انّه لم يزدد على رأس ماله، قال اللّه جلّ ثناؤه: فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ» [١].
[١٩٢٠] ٤. الفقيه: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا» [٢].
[١٩٢١] ٥. الكافي و الفقيه و التهذيب: قيل للكاظم (عليه السلام): يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فهلك، أ يجوز لي أن أصالح ورثته و لا اعلمهم كم كان؟ فقال: «لا يجوز حتّى تخبرهم» [٣].
[١٩٢٢] ٦. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل ضمن عن رجل ضمانا ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه، قال: «ليس له إلّا الذي صالح عليه» [٤].
[١٩٢٣] ٧. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتّى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذته الورثة لهم، و ما بقي فهو للميّت يستوفيه منه في الآخرة، فان هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات و لم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به» [٥].
[١٩٢٤] ٨. التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، و أحال كلّ واحد منهما بنصيبه من الغائب فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر، قال: «ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله [٦]».
و روي: «و ما يذهب بينهما» [٧].
[١٩٢٥] ٩. التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح فقال: «إذا كان بطيبة نفس من
[١]. الكافي ٥: ١٥٥/ ٢٥٩/ ٤ و الآية: البقرة (٢): ٢٧٩.
[٢]. الفقيه ٣: ١٦/ ٣٢/ ٣٢٦٧.
[٣]. الكافي ٥: ١٢٣/ ٢٥٩/ ٦، الفقيه ٣: ١٦/ ٣٣/ ٣٢٦٩، التهذيب ٦: ٢٠٦/ ٢٢/ ٣.
[٤]. التهذيب ٦:/ ٢١٠/ ٤٩٠.
[٥]. الكافي ٥: ١٢٣/ ٢٥٩/ ٨، التهذيب ٦:/ ٢٠٨/ ٤٨٠.
[٦]. التهذيب ٧: ١٨/ ١٨٥/ ٨١٨.
[٧]. التهذيب ٦:/ ٢١٢/ ٥٠٠.