الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٩٦
استبرءوا سباياكم بحيضة» [١].
بيان
«أوطاس» واد بديار هوازن.
[٣٢٧٤] ٢. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن الجارية التي لم تبلغ الحيض و يخاف عليها الحبل، فقال: «يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة و أربعين ليلة، و الذي يشتريها بخمسة و أربعين ليلة» [٢].
[٣٢٧٥] ٣. التهذيب: سئل الرضا (عليه السلام) عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه فيها استبراء؟ قال:
«نعم» و عن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري و البائع، قال: «أهل المدينة يقولون: حيضة، و جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان» [٣].
[٣٢٧٦] ٤. الكافي: عن الباقر (عليه السلام) في رجل اشترى أمّة، هل يصيب منها دون الغشيان و لم يستبرئها؟
قال: «نعم، إذا استوجبها و صارت من ماله، فان ماتت كانت من ماله» [٤].
[٣٢٧٧] ٥. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطأها، أ يستبرئ رحمها؟
قال: «نعم» [٥].
[٣٢٧٨] ٦. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل ابتاع جارية و لم تطمث؟ قال: «إن كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس عليها عدّة و ليطأها إن شاء، و إن كانت قد بلغت و لم تطمث فانّ عليها العدّة» و سئل عن رجل اشترى جارية و هي حائض، قال: «إذا طهرت فليمسّها إن شاء» [٦].
[٣٢٧٩] ٧. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إنّي لم أطأها؟ قال: «إن
[١]. التهذيب ٨: ١٧٢/ ٣٦/ ٣٩.
[٢]. الكافي ٥: ٣٠٥/ ٤٧٣/ ٥، التهذيب ٨: ١٧٠/ ٣٦/ ١٧.
[٣]. التهذيب ٨: ١٧١/ ٣٦/ ١٨.
[٤]. الكافي ٥: ٣٠٥/ ٤٧٤/ ٩.
[٥]. الكافي ٥: ٣٠٥/ ٤٧٢/ ٢.
[٦]. الكافي ٥: ٣٠٥/ ٤٧٣/ ٦، التهذيب ٨: ١٧١/ ١٩/ ٣٦.