الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٧١
قال: «عليه الدية» [١].
[١٦٢٦] ٥. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه قال: «هو ضامن» [٢].
[١٦٢٧] ٦. الكافي و التهذيب: عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن» [٣].
[١٦٢٨] ٧. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه قال: «ما كان حفر في داره أو ملكه فليس عليه ضمان، و ما حفر في الطريق او في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها» [٤].
و في رواية: في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر فقال: «إن كانوا متّهمين ضمنوا» [٥].
[١٦٢٩] ٨. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «أيّما رجل فزّع رجلا على الجدار أو نفّر به عن دابته فخرّ فمات فهو ضامن لديته، و إن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه» [٦].
[١٦٣٠] ٩. التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته» [٧].
[١٦٣١] ١٠. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابّته إنسانا برجلها فقال: «ليس عليه ما أصابت برجلها، و لكن عليه ما أصابت بيدها لأنّ رجلها خلفه إن ركب، و إن كان قائدها فإنّه يملك بإذن اللّه يديها يضعهما حيث يشاء» [٨].
[١]. التهذيب ١٠: ١٨/ ٢٣٣/ ٩٢٣، الفقيه ٤: ٣٧/ ١٤٨/ ٥٣٢٧.
[٢]. الكافي ٧: ٢١٣/ ٣٥٠/ ٥، الفقيه ٤:/ ١١١/ ٥٢١٩، التهذيب ١٠: ١٨/ ٢٣٠/ ٩٠٩.
[٣]. الكافي ٧: ٤٢/ ٣٥٠/ ٨، التهذيب ١٠: ١٨/ ٢٣٠/ ٩٠٨.
[٤]. الكافي ٧: ٤٢/ ٣٥٠/ ٤، التهذيب ١٠: ١٨/ ٢٢٩/ ٩٠٣.
[٥]. التهذيب ١٠:/ ٢١٢/ ٨٤٠، الفقيه ٤:/ ١٥٤/ ٥٣٤٥.
[٦]. الكافي ٧: ٤٣/ ٣٥٣/ ٩، التهذيب ١٠: ١٨/ ٢٢٧/ ٨٩٥.
[٧]. التهذيب ١٠: ١٨/ ٢٢٢/ ٨٦٩.
[٨]. الكافي ٧: ٤٣/ ٣٥١/ ٣، الفقيه ٤: ٥٠/ ١٥٥/ ٥٢٤٨، التهذيب ١٠: ١٨/ ٢٢٥/ ٨٨٨.