الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٢٧
[أبواب المطاعم]
باب ما يحلّ أكله من الحيوان و ما لا يحلّ
[٢٣٧١] ١. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «كل ما دفّ، و لا تأكل ما صفّ» قيل: فالبيض في الآجام؟ فقال: «ما استوى طرفاه فلا تأكله، و ما اختلف طرفاه فكل» قيل: فطير الماء؟ قال:
«ما كانت له قانصة فكل، و ما لم تكن له قانصة فلا تأكل» [١].
[٢٣٧٢] ٢. الفقيه: و في حديث آخر: «إن كان الطير يصفّ و يدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل، و يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية، و لا يؤكل ما ليست له قانصة و لا صيصية» [٢].
بيان
«القانصة» للطير بمنزلة المعاء لغيره «و الصيصية» الاصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم «و الحوصلة» للطير مكان المعدة لغيره.
[٢٣٧٣] ٣. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة» [٣].
[٢٣٧٤] ٤. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) قال: «و الحوصلة و القانصة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه و كلّ طير مجهول» [٤].
[٢٣٧٥] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام): «انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: كلّ ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام» و قال: «لا تأكل من السباع شيئا» [٥].
[١]. الكافي ٦: ١٧٤/ ٢٤٨/ ٣، الفقيه ٣: ٩٤/ ٣٢١/ ٤١٤٦، التهذيب ٩: ١/ ١٦/ ٦٣.
[٢]. الفقيه ٣: ٩٤/ ٣٢٢/ ٤١٤٦.
[٣]. الكافي ٦: ٣/ ٢٤٨/ ٥.
[٤]. الكافي ٦: ٣/ ٢٤٧/ ١، التهذيب ٩: ١/ ١٦/ ٦٥.
[٥]. الكافي ٦: ١٤٣/ ٢٤٥/ ٣.