الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٨٠
[٢٦٦٠] ٢. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في قوله عزّ و جلّ: وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ [١] قال:
«إنّما ذلك في الجهر». ثمّ قال: «لو أنّ إنسانا زنى ثمّ تاب تزوّج حيث يشاء» [٢].
[٢٦٦١] ٣. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا و لا يزوّج الرجل المعلن بالزنا إلّا أن يعرف منهما التوبة» [٣].
[٢٦٦٢] ٥. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «أيّما رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها حلالا- قال- أوّله سفاح و آخره نكاح، و مثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثمّ اشتراها بعد فكانت له حلالا» [٤].
[٢٦٦٣] ٦. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): قيل له: الرجل يفجر بامرأة ثمّ يبدو له في تزويجها، هل يحلّ له ذلك؟ قال: «نعم، إن هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها، و إنّما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها [٥]».
و في رواية قيل: كيف يعرف توبتها؟ قال: «يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام، فان امتنعت فاستغفرت ربّها عرف توبتها» [٦].
باب تزويج الأمة على الحرّة و الذميّة على المسلمة
[٢٦٦٤] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «تزوّج الحرّة على الأمة، و لا تزوّج الأمة على الحرّة، و من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل» [٧].
[١]. النور (٢٤): ٣.
[٢]. الكافي ٥: ٣١/ ٣٥٥/ ٦.
[٣]. الفقيه ٣: ١٢٢/ ٤٠٥/ ٤٤١٦، التهذيب ٧: ٢٨/ ٣٢٧/ ١٣٤٧.
[٤]. الكافي ٥: ٣٢/ ٣٥٦/ ٤، التهذيب ٧: ٢٨/ ٣٢٧/ ١٣٤٥.
[٥]. الكافي ٥: ٣٢/ ٣٥٦/ ٤، التهذيب ٧: ٢٨/ ٣٢٧/ ١٣٤٦.
[٦]. الكافي ٥: ٣٢/ ٣٥٦/ ٤، التهذيب ٧: ٢٨/ ٣٢٧/ ١٣٤٦.
[٧]. الكافي ٥: ٣٤/ ٣٥٧/ ٢.