الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٥٣
[١٠٥١] ١٢. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «المحرم لا يكتحل إلّا من وجع» و قال: «لا بأس أن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأمّا للزينة فلا» [١].
[١٠٥٢] ١٣. التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إنّ السواد زينة» [٢].
[١٠٥٣] ١٤. عنه (عليه السلام): «لا ينظر المحرم في المرآة للزينة، فان نظر فليلبّ» [٣].
[١٠٥٤] ١٥. التهذيب: عنه (عليه السلام) في المحرم يحتجم؟ قال: «لا إلّا أن لا يجد بدّا فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم» [٤].
[١٠٥٥] ١٦. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل قلّم ظفرا من أظافيره و هو محرم، قال: «عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة، فان قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة» قيل:
فان قلّم أظافير يديه و رجليه جميعا؟ قال: «إن فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، و إن كان فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان» [٥].
و روي أنّه: «من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه» [٦].
[١٠٥٦] ١٧. التهذيب: عنه (عليه السلام) في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة، قال: «يطعم كفّا من طعام أو كفّين» [٧].
[١٠٥٧] ١٨. التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا بأس بحكّ الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر، و يحكّ الجسد ما لم يدمه» [٨].
[١٠٥٨] ١٩. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو
[١]. الكافي ٤: ٩٣/ ٣٥٧/ ٥.
[٢]. التهذيب ٥: ٢٤/ ٣٠١/ ١٠٢٥.
[٣]. التهذيب ٥: ٨٥/ ١/ ٩٠، الكافي ٤: ٣٥٧/ ٢.
[٤]. الكافي ٤: ٢١٨/ ٣٥٧/ ٢.
[٥]. الفقيه ٢: ٢١٣/ ٣٥٦/ ٢٦٨٩، التهذيب ٥: ٢٥/ ٣٣٢/ ١١٤١.
[٦]. الكافي ٤: ٣٤٨/ ١.
[٧]. التهذيب ٥: ٢٥/ ٣٣٨/ ١١٦٩.
[٨]. التهذيب ٥: ٢٥/ ٣١٣/ ١٠٧٧.