الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٥٥
و الآخر شرابا» [١].
[٣٠٨١] ٤. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «الرضاع واحد و عشرون شهرا، فما نقص فهو جور على الصبي» [٢].
[٣٠٨٢] ٥. التهذيب: عنه (عليه السلام): «الفرض في الرضاع أحد و عشرون شهرا، فان نقص من أحد و عشرين شهرا فقد نقص المرضع، و إن أراد أن يتمّ الرضاعة فحولين كاملين» [٣].
[٣٠٨٣] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا تسترضع للصبي المجوسيّة، و تسترضع له اليهودية و النصرانية، و لا يشربن الخمر، و يمنعن من ذلك» [٤].
و في رواية: «ترضعه لك اليهودية و النصرانية في بيتك، و تمنعها من شرب الخمر و ما لا يحلّ مثل لحم الخنزير، و لا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ، و الزانية لا ترضع ولدك فانّه لا يحلّ لك، و المجوسيّة لا ترضع ولدك إلّا أن تضطر إليها» [٥].
[٣٠٨٤] ٧. الكافي: عنه (عليه السلام) في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فتحتاج إلى لبنها قال: «مرها فلتحلّلها يطيب اللبن» [٦].
[٣٠٨٥] ٨. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل: امرأة ولدت من الزنا أتّخذها ظئرا؟ قال: «لا تسترضعها و لا ابنتها» [٧].
[٣٠٨٦] ٩. الكافي و الفقيه: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا تسترضعوا الحمقاء و العمشاء فانّ اللبن يعدي، و إنّ الغلام ينزع إلى اللبن» يعني إلى الظئر في الرعونة و الحمق [٨].
[٣٠٨٧] ١٠. الكافي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «انظروا من ترضع أولادكم، فانّ الولد
[١]. الفقيه ٣: ١٤٤/ ٤٧٥/ ٤٦٦٤.
[٢]. الكافي ٦: ٢٨/ ٤٠/ ٣، الفقيه ٣: ١٤٤/ ٤٧٤/ ٤٦٦١.
[٣]. التهذيب ٨:/ ١٠٦/ ٣٥٨.
[٤]. الكافي ٦: ٣٠/ ٤٤/ ١٤.
[٥]. الفقيه ٣:/ ٤٧٩/ ٤٦٨٠.
[٦]. الكافي ٦: ٣٠/ ٤٣/ ٧.
[٧]. الكافي ٦: ٣٠/ ٤٢/ ١.
[٨]. الكافي ٦: ٣٠/ ٤٣/ ٨، الفقيه ٣: ١٤٤/ ٤٧٨/ ٤٦٧٩.