الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٣٢
[٩٣٥] ٦. الفقيه: عنه (عليه السلام): «إذا أردت أن تطوف عن أحد من اخوانك فأت الحجر الأسود فقل: بسم اللّه اللهمّ تقبّل من فلان» [١].
باب أشهر الحجّ و توفير الشعر فيها
[٩٣٦] ١. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة ليس لأحد أن يحجّ فيما سواهنّ» [٢].
[٩٣٧] ٢. الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ قال: «يجعلها عمرة» [٣].
[٩٣٨] ٣. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة و من أراد العمرة وفّر شعره شهرا» [٤].
[٩٣٩] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة و أراد الخروج من رأسه و لا من لحيته» [٥].
[٩٤٠] ٥. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «لا يزال العبد في حدّ الطائف بالكعبة ما دام شعر الحلق عليه» [٦].
[١]. الفقيه ٢: ٤٠٦/ ٢/ ٢٨٢٩، ٢: ٢٤٦٠/ ٢٩٦٨.
[٢]. الكافي ٤: ٤٩/ ٢٨٩/ ١.
[٣]. الفقيه ٢: ٢٧٠/ ٤٥٨/ ٢٩٦٣.
[٤]. الكافي ٤: ٧٣/ ٣١٧/ ١، الفقيه ٢: ٢٠٢/ ٣٠١/ ٢٥٢٠.
[٥]. الكافي ٤: ٧٣/ ٣١٧/ ٤.
[٦]. الكافي ٤: ٣٣٩/ ٥٤٧/ ٣٥، الفقيه ٢: ٢١٥/ ٢/ ٢٢٠٣.