الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٩٧
[٢٧٦٥] ١٦. الفقيه: و في حديث آخر: «إنّما كان ذلك لموسى بن عمران (عليه السلام)؛ لأنّه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء أم لا، فوفّى بأتمّ الأجلين» [١]
[٢٧٦٦] ١٧. الكافي: عن الباقر (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جل: وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ [٢] قال: «لا تحلّ الهبة إلّا لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، فأمّا غيره فلا يصلح إلّا بمهر» [٣]
[٢٧٦٧] ١٨. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «انّ اللّه يغفر كلّ ذنب يوم القيامة إلّا مهر امرأة، و من اغتصب أجيرا أجره، و من باع حرّا» [٤]
[٢٧٦٨] ١٩. الفقيه: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «انّ أحقّ الشروط أن يوفى بها ما استحللتم من الفروج» [٥]
[٢٧٦٩] ٢٠. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «من أمهر مهرا، ثمّ لا ينوي قضاءه، كان بمنزلة السارق» [٦]
[٢٧٧٠] ٢١. الكافي: عنه (عليه السلام): «من تزوّج المرأة، و لم يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها، ف هو زنا» [٧]
[٢٧٧١] ٢٢. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «أيّما امرأة تصدّقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلّا كتب اللّه لها بكلّ دينار عتق رقبة» قيل: يا رسول اللّه، فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال: «إنّما ذلك من المودّة و الالفة» [٨]
[١]. الفقيه ٣: ١٢٢/ ٤٢٣/ ٤٤٧١.
[٢]. النساء (٤): ٢٢.
[٣]. الكافي ٥: ٢٤٦/ ٣٨٩/ ٤.
[٤]. الكافي ٥: ٢٣٩/ ٣٨٢/ ١٧.
[٥]. الفقيه ٣:/ ٣٩٩/ ٤٤٠١.
[٦]. الكافي ٥: ٢٤١/ ٣٨٣/ ١.
[٧]. الكافي ٥: ٢٤١/ ٣٨٣/ ٢.
[٨]. الكافي ٥: ٢٣٩/ ٣٨٢/ ١٥.