الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٣٦
[٢٤٢٣] ٤. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا أرسل الرجل كلبه و نسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح و نسي أن يسمّي، و كذلك إذا رمى بالسهم و نسي أن يسمّي، و حلّ ذلك [١]».
و في خبر آخر: «يسمّي حين يأكل» [٢].
[٢٤٢٤] ٥. الفقيه: عنه (عليه السلام): «إذا أرسلت كلبك على صيد و شاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلّا أن تدرك ذكاته» [٣].
[٢٤٢٥] ٦. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في صيد البزاة و الصقور و الكلب و الفهد فقال: «لا تأكل صيد شيء من هذه إلّا ما ذكّيتموه، إلّا الكلب المكلّب» قيل: فان قتله؟ قال: «كل لأنّ اللّه تعالى يقول: وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّٰا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ» [٤].
[٢٤٢٦] ٧. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الصقورة و البزاة و في صيدها فقال: «كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته، و خير الذكاة إذا كانت العين تطرف و الرجل تركض و الذنب يتحرّك» و قال (عليه السلام): «ليست البزاة و الصقورة في القرآن» [٥].
[٢٤٢٧] ٨. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «كل من الصيد ما قتل السيف و السهم و الرمح» و سئل (عليه السلام) عن صيد صيد فتوزّعه القوم قبل أن يموت فقال: «لا بأس» [٦].
[٢٤٢٨] ٩. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «من جرح صيدا بسلاح و ذكر اسم اللّه عليه ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع و قد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء» [٧].
[٢٤٢٩] ١٠. الكافي: عنه (عليه السلام) فيما قتل المعراض، قال: «لا بأس إذا كان هو مرماتك
[١]. الكافي ٦: ٤/ ٢٠٦/ ١٨، الفقيه ٣: ٩٤/ ٣١٦/ ٤١٢٥، التهذيب ٩: ١/ ٢٥/ ١٠٢.
[٢]. الفقيه ٣: ٩٤/ ٣١٦/ ٤١٢٦.
[٣]. الفقيه ٣: ٩٤/ ٣٢٠/ ٤١٤٧.
[٤]. الكافي ٦: ٤/ ٢٠٤/ ٩، التهذيب ٩: ١/ ٢٤/ ٩٤ و الآية من سورة المائدة (٥): ٤.
[٥]. الكافي ٦: ٣/ ٢٠٨/ ١٠، التهذيب ٩: ١/ ٣٣/ ١٣١.
[٦]. الكافي ٦: ٤/ ٢٠٩/ ١، التهذيب ٩: ١/ ٣٤/ ١٣٧.
[٧]. الكافي ٦: ٤/ ٢١٠/ ٢، التهذيب ٩: ١/ ٣٥/ ١٤٤.