الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٧٥
بالمهملة: الحمّالة زوجها ما لا يطيق «و الهمّازة» العيّابة.
[٢٦٣١] ١٢. الكافي و الفقيه: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: «ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها و تطيعه إذا أمرها و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله» [١].
باب تحصين النساء بالأزواج
[٢٦٣٢] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته» [٢].
[٢٦٣٣] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام): «انّ اللّه تبارك و تعالى لم يترك شيئا ممّا يحتاج إليه إلّا علّمه نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و كان من تعليمه إيّاه انّه صعد المنبر ذات يوم فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال:
يا أيّها الناس، إنّ جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال: إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها و لم تجتنى أفسدته الشمس و نثرته الرياح، و كذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهنّ دواء إلّا البعولة، و إلّا لم يؤمن عليهنّ الفساد لأنّهنّ بشر، قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللّه ممّن نزوّج؟ فقال: الأكفاء، فقال: يا رسول اللّه، و من الأكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض» [٣].
[٢٦٣٤] ٣. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «الكفؤ أن يكون عفيفا و عنده يسار» [٤].
[٢٦٣٥] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام): «انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) زوّج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطّلب، و إنّما زوّجه لتتّضع المناكح، و ليتأسّوا برسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و ليعلموا أنّ
[١]. الكافي ٥: ١٩٨/ ٣٢٧/ ١، الفقيه ٣: ١٠٨/ ٣٨٩/ ٤٣٦٨.
[٢]. الكافي ٥: ١٩/ ٣٣٦/ ١.
[٣]. الكافي ٥: ١٩/ ٣٣٧/ ٢.
[٤]. الكافي ٥: ٢٥/ ٣٤٧/ ١، الفقيه ٣: ١١٢/ ٣٩٤/ ٤٣٨٦.