الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٧٢
و روي في الواقف و السائق: «إنّ عليهما ما أصابت بيدها و رجلها» [١].
و في رواية اخرى: «إلّا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها» [٢].
[١٦٣٢] ١١. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة» [٣].
[١٦٣٣] ١٢. الكافي و التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «كان إذا صال الفحل أوّل مرّة لم يضمن صاحبه، فإذا ثنى ضمن صاحبه» [٤].
[١٦٣٤] ١٣. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «إنّ ثورا قتل حمارا على عهد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فرفع ذلك إليه و هو في اناس من أصحابه فيهم أبو بكر و عمر فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول اللّه بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء، فقال: يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول أبي بكر، فقال: يا عليّ اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول اللّه، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم قال: فرفع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يده إلى السماء فقال: الحمد للّه الذي جعل منّي من يقضي بقضاء النبيّين» [٥].
[١٦٣٥] ١٤. الكافي و التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فقال: «لا ضمان عليهم، و إن دخل بإذنهم ضمنوا» [٦].
[١٦٣٦] ١٥. الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثمّ رجم فرجع أحدهم فقال:
شككت في شهادتي قال: «عليه الدية» قيل: فإنّه قال: شهدت عليه متعمّدا قال: «يقتل» [٧].
[١]. الكافي ٧:/ ٣٥١/ ٢، التهذيب ١٠:/ ٢٢٥/ ٨٨٦.
[٢]. التهذيب ١٠:/ ٢٢٦/ ٨٩٠.
[٣]. الكافي ٧: ٤٣/ ٣٥١/ ١، الفقيه ٤: ٥٠/ ١٥٥/ ٥٣٥٠، التهذيب ١٠: ١٨/ ٢٢٥/ ٨٨٥.
[٤]. الكافي ٧: ٤٣/ ٣٥٣/ ١٣، التهذيب ١٠:/ ٢٢٧/ ٨٩٢.
[٥]. الكافي ٧: ٤٣/ ٣٥٢/ ٦، التهذيب ١٠: ١٨/ ٢٢٩/ ٩٠١.
[٦]. الكافي ٧: ٤٣/ ٣٥٣/ ١٤، التهذيب ١٠: ١٨/ ٢٢٨/ ٨٩٧.
[٧]. الفقيه ٣: ١٨/ ٥٠/ ٣٣٠٥.