الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٦٥
[٣١٣٦] ٢. التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحبل، قال: «ليصبر، لقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): الولد للفراش و للعاهر الحجر» [١].
[٣١٣٧] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل عن رجل طلّق امرأته و هو غائب و أشهد على طلاقها، ثمّ قدم و أقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثمّ انّ المرأة ادّعت الحبل، فقال الرجل: قد طلّقتك و أشهدت على طلاقك، قال: «يلزم الولد و لا يقبل قوله» [٢].
[٣١٣٨] ٤. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن رجل تزوّج امرأة فلم يلبث بعد ما اهتديت إليه الأربعة أشهر حتّى ولدت جارية فأنكر ولدها و زعمت هي انّها حملت منه قال: «لا يقبل منها ذلك، و إن ترافعا إلى السلطان تلاعنا و فرّق بينهما، ثمّ لم تحلّ له أبدا» [٣].
[٣١٣٩] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام): «من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها و لا يسترقّ؛ لأنّه شارك فيه الماء تمام الولد» [٤].
[٣١٤٠] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام): «إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت و نكحت، فان وضعت لخمسة أشهر فانّه من مولاها الذي أعتقها، و إن وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فانّه لزوجها الأخير» [٥].
[٣١٤١] ٧. الكافي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا تلد المرأة لأقل من ستّة أشهر» [٦].
[٣١٤٢] ٨. الكافي: سئل الباقر (عليه السلام) عن غاية الحمل بالولد في بطن أمّه كم هو فانّ الناس يقولون ربّما بقي في بطنها سنين؟ فقال: «كذبوا، أقصى حدّ الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة، لو زاد ساعة لقتل أمّه قبل أن يخرج [٧]».
[١]. التهذيب ٨: ٧/ ١٨٣/ ٦٤٠.
[٢]. الكافي ٦: ٥٩/ ٨٠/ ٥.
[٣]. الفقيه ٣: ١٤٢/ ٤٧١/ ٤٦٤٢، التهذيب ٨: ٧/ ١٦٧/ ٥٨٠.
[٤]. الكافي ٥: ٣٢٠/ ٤٨٨/ ٣.
[٥]. الكافي ٥: ٣٢٦/ ٤٩١/ ١.
[٦]. الكافي ٥: ٣٨١/ ٥٦٣/ ٣٢.
[٧]. الكافي ٦: ٣٨/ ٥٢/ ٣.