الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٤٨
باب ميراث الولد مع الأبوين و أحد الزوجين
[٣٥٣٠] ١. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في زوج و أبوين و ابنة: «للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، و للأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما، و بقي خمسة أسهم فهو للابنة؛ لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما، و إن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما؛ لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر» [١].
[٣٥٣١] ٢. الكافي و التهذيب: عنهما (عليهما السلام) سئلا عن امرأة تركت زوجها و أمّها و ابنتيها، فقال: «للزوج الربع، و للامّ السدس، و للابنتين ما بقي؛ لأنّهما لو كانتا رجلين لم يكن لهما إلّا ما بقي، و لا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها.
و إن ترك الميّت امّا أو أبا و امرأة و بنتا فانّ الفريضة من أربعة و عشرين سهما، للمرأة الثمن ثلاثة من أربعة و عشرين، و لأحد الأبوين السدس أربعة أسهم، و للابنة النصف اثنا عشر سهما، و بقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة و أحد الأبوين على قدر سهامهم، و لا يردّ على المرأة شيء.
و إن ترك أبوين و امرأة و بنتا فهي أيضا من أربعة و عشرين سهما، للأبوين السدسان ثمانية أسهم، لكلّ واحد أربعة أسهم، و للمرأة الثمن ثلاثة أسهم، و للبنت النصف اثنا عشر سهما، و بقي سهم واحد مردود على الابنة و الأبوين على قدر سهامهم، و لا يردّ على المرأة شيء.
و إن ترك أبا و زوجا و ابنة فللأب سهمان من اثني عشر و هو السدس، و للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، و للابنة النصف ستّة أسهم من اثني عشر، و بقي سهم واحد مردود على الابنة و الأب على قدر سهامهما، و لا يردّ على الزوج شيء، و لا يرث أحد من خلق اللّه مع الولد إلّا الأبوان و الزوج و الزوجة، فان لم يكن له ولد و كان
[١]. الكافي ٧: ١٩/ ٩٦/ ١، التهذيب ٩: ٢٧/ ٢٨٨/ ١٠٤١.