الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٣٩
باب ما إذا أسلم أحد الزوجين أو ارتدّ
[٣٠٠٠] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت، قال: «ينتظر بذلك انقضاء عدّتها، فان هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل، و إن هو لم يسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه» [١].
[٣٠٠١] ٢. الكافي: عن الكاظم (عليه السلام) في نصراني تزوّج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: «قد انقطعت عصمتها منه، و لا مهر لها عليه، و لا عدّة عليها منه» [٢]
بيان
إنّما نفى المهر لأنّ الفسخ وقع من قبلها بإسلامها، و إنّما نفى العدّة لعدم الدخول، و إذ لا عدّة فلا تربّص لإسلامه لحرمتها عليه في الحال.
[٣٠٠٢] ٣. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): في النصراني يتزوّج النصرانية على ثلاثين دنّا من خمر و ثلاثين خنزيرا ثمّ أسلما بعد ذلك و لم يكن دخل بها؟ قال: «ينظر كم قيمة الخمر و كم قيمة الخنازير، فيرسل بها إليها، ثمّ يدخل عليها و هما على نكاحهما الأوّل» [٣].
[٣٠٠٣] ٤. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة» [٤].
بيان
و أمّا ما ورد من انّها تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، فمحمول على ما إذا قتل زوجها أو وجب قتله كالفطري، و هذا على من لم يجب قتله إلّا بعد الاستتابة كالمسلم بعد كفره، كذا في «التهذيب».
[١]. الكافي ٥: ٨٦/ ٤٣٦/ ٣.
[٢]. الكافي ٥: ٨٦/ ٤٣٦/ ٤.
[٣]. الكافي ٥: ٨٦/ ٤٣٧/ ٩، الفقيه ٣:/ ٤٥٨/ ٤٥٨٢، التهذيب ٧: ٣٥٦/ ٣١.
[٤]. الكافي ٧: ٨٧/ ١٥٣/ ٣، الفقيه ٤: ١٦٨/ ٣٣٢/ ٥٧١٣.