الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٣٢
و روي: «فكل من ذبيحته و سمّ اللّه على ما تأكل» [١].
[٢٤٠٢] ١٦. الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد اللّه تعالى، قال:
«هذا كلّه من أسماء اللّه تعالى، و لا بأس» [٢].
[٢٤٠٣] ١٧. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم اللّه تعالى على ذبيحتها حلّت ذبيحتها، و كذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة و ذكر اسم اللّه تعالى عليها، و ذلك إذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما» [٣].
[٢٤٠٤] ١٨. التهذيب: عن أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه): «ذبيحة من دان بكلمة الإسلام و صام و صلّى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه عليه» [٤].
[١٤٠٥] ١٩. الكافي و الفقيه: عن الباقر (عليه السلام) في شراء اللحم من الأسواق ما يدري و ما يصنع القصّابون؟
قال (عليه السلام): «كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، و لا تسأل عنه» [٥].
[٢٤٠٦] ٢٠. التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام): «انّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه و أصحابك إلّا في وقت الضرورة إليه» [٦].
[٢٤٠٧] ٢١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في ذبائح اليهود و النصارى فقال: «الذبيحة اسم، و لا يؤمن على الاسم إلّا مسلم» [٧].
[٢٤٠٨] ٢٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام) في قول اللّه تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ [٨] فقال: «الجنين في بطن أمّه إذا أشعر و أوبر فذكاته ذكاة أمّة [٩]».
[١]. التهذيب ٥:/ ٢٢٢/ ٧٤٧.
[٢]. الفقيه ٣: ٩٤/ ٣٣٤/ ٤١٩٢، التهذيب ٩: ١/ ٥٩/ ٢٤٩.
[٣]. الكافي ٦: ١٧٠/ ٢٣٧/ ٣، التهذيب ٩: ٢/ ٧٣/ ٣٠٨.
[٤]. التهذيب ٩: ٢/ ٧١/ ٣٠٠.
[٥]. الكافي ٦: ١٦٩/ ٢٣٧/ ٢، التهذيب ٩: ٧٢/ ٤/ ٤٢.
[٦]. التهذيب ٩: ٢/ ٧٠/ ٢٩٨.
[٧]. الكافي ٦: ١٧١/ ٢٤٠/ ١٢، التهذيب ٩: ٢/ ٦٣/ ٢٦٧.
[٨]. المائدة (٥): ٢.
[٩]. الكافي ٦: ٢٣٤/ ب الأجنة، الفقيه ٣: ٢٣٥/ ب الأجنة، التهذيب ٩: ٥٨/ ١.