الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٠٦
باب شهادة الزور و اليمين الكاذبة
[١٧٥٩] ١. الكافي و الفقيه: عن الباقر (عليه السلام): «ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلّا كتب اللّه له مكانه صكّا إلى النار» [١].
بيان
«الصكّ» الكتاب كأنّه معرّب.
[١٧٦٠] ٢. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتّى يتبوّأ مقعده من النار و كذلك من كتم الشهادة» [٢].
[١٧٦١] ٣. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في شاهد الزور ما توبته؟ قال: «يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا و آخر معه» [٣].
[١٧٦٢] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام): «من حلف على يمين و هو يعلم أنّه كاذب فقد بارز اللّه تعالى» [٤].
بيان
«على يمين» يعني على كلام يؤكّده باليمين «فقد بارز اللّه» يعني حارب اللّه عزّ و جلّ، و يأتي الاستثناء من ذلك في محلّه.
[١٧٦٣] ٥. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع» [٥].
بيان
«الفاجرة» الكاذبة، «و البلقعة» الأرض التي لا شيء بها، يريد أنّ الحالف بها يفتقر و يذهب ما في بيته، و قيل: هو أن يفرّق اللّه شمله و يغيّر عليه ما أولاه من نعمه.
[١]. الكافي ٧: ٢٣٣/ ٣٨٣/ ١، الفقيه ٣: ٢٣/ ٦١/ ٣٣٨١.
[٢]. الكافي ٧: ٢٣٣/ ٣٨٣/ ٣.
[٣]. الكافي ٧: ٢٣٤/ ٣٨٣/ ٢، التهذيب ٦: ٩١/ ٢٦٠/ ٢٨٧.
[٤]. الكافي ٧: ٢٧١/ ٤٣٥/ ١.
[٥]. الكافي ٧: ٢٧١/ ٤٣٥/ ٢.