الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٨
فوت ذلك إن تركته و أنت راكب فنعم، و إلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ». [١]
[١٦٨] ٤. الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في الصلاة في المحمل فقال: «صلّ متربّعا و ممدود الرجلين و كيف أمكنك». [٢]
[١٦٩] ٥. التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن الصلاة في السفر و أنا أمشي قال: «أوم إيماء، و اجعل السجود أخفض من الركوع». [٣]
[١٧٠] ٦. التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل يكون في وقت فريضة لا يمكنه الأرض من القيام عليها و لا السجود عليها من كثرة الثلج و الماء و المطر و الوحل، أ يجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل؟ قال:
«نعم، هو بمنزلة الصلاة في السفينة إن أمكنه قائما و إلّا قاعدا، و كلّ ما كان من ذلك فاللّه أولى بالعذر، يقول اللّه تعالى: بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» [٤].
[١٧١] ٧. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل عن الصلاة في السفينة فقال: «ان استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فان لم تقدروا فصلّوا قياما، فان لم تستطيعوا فصلّوا قعودا و تحرّوا القبلة». [٥]
و في رواية: «يحوّل وجهه إلى القبلة، ثمّ يصلّي كيف ما دارت». [٦]
و في اخرى: «أ ما ترضى أن تصلّي صلاة نوح». [٧]
* بيان
«الجدد» وجه الأرض و شاطئ النهر «و التحرّي» الاجتهاد.
[١]. التهذيب ٣: ٢٣/ ٢٣٢/ ٦٠٥.
[٢]. الفقيه ١: ٥٠/ ٣٦٥/ ١٠٥١، التهذيب ٣: ٢٣/ ٢٢٨/ ٥٨٤.
[٣]. التهذيب ٣: ٢٣/ ٢٢٩/ ٥٨٨.
[٤]. التهذيب ٣: ٢٣٢/ ١٣/ ١١٢، و الآية: القيامة: ١٤.
[٥]. الكافي ٣: ٢٤٩/ ٤٤١/ ١.
[٦]. التهذيب ٣: ١٧٠/ ١٣/ ٢.
[٧]. التهذيب ٣: ٢٩٥/ ١٣/ ٢.