الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٧٤
[١١٦١] ٥. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصا و ليتشبّه بالمحرمين» [١].
[١١٦٢] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام) في رجل طاف بالبيت و بالصفا و المروة و قد تمتّع ثمّ عجّل فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه، فقال: «عليه دم يهريقه، و إن جامع فعليه جزورا و بقرة» [٢].
و روي: «و قد خفت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما، و إن كان جاهلا فلا شيء عليه» [٣].
[١١٦٣] ٧. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل أحلّ من إحرامه و لم تحل امرأته فوقع عليها، قال: «عليها بدنة يغرمها زوجها» [٤].
باب أنّه متى تدرك المتعة و إذا حاضت المرأة
[١١٦٤] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) قال: «يتمتّع ما ظنّ أنّه يدرك الناس بمنى» [٥].
[١١٦٥] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوات الموقفين» [٦].
[١١٦٦] ٣. التهذيب: عنه (عليه السلام): «المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، و له الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر» [٧].
[١١٦٧] ٤. التهذيب: عنه (عليه السلام): في رجل أهلّ بالحجّ و العمرة جميعا ثمّ قدم مكّة و الناس بعرفات فخشي
[١]. الكافي ٤: ٢٧٤/ ٤٤١/ ٨، الفقيه ٢: ٢١٥/ ٣٧٧/ ٢٧٤٨.
[٢]. الكافي ٤: ٢٧٤/ ٤٤٠/ ٤.
[٣]. الكافي ٤: ٤٤٠/ ٥.
[٤]. الفقيه ٢:/ ٣٧٧/ ١٠، التهذيب ٥:/ ١٦٢/ ٥٤١.
[٥]. الكافي ٤: ٢٧٦/ ٤٤٤/ ٣.
[٦]. الكافي ٤: ٢٧٦/ ٤٤٤/ ٤.
[٧]. التهذيب ٥:/ ١٧١/ ٥٦٩.