الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٨
بيان
«الدواجن» هي الآلفات في البيوت «و العوامل» ما يعمل في الحرث و السقي و غيرهما.
[٥١٠] ٥. الكافي: عنهما (عليهما السلام): «ليس على النيف شيء، و لا على الكسور شيء، و لا على العوامل، إنّما الصدقة على السائمة الراعية». [١]
باب مصرف الزكاة
[٥١١] ١. الكافي و الفقيه و التهذيب: سئل (عليه السلام) عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ قال: «هي تحلّ للذين وصف اللّه تعالى في كتابه: لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ [٢] و قد تحلّ الزكاة لصاحب سبعمائة و تحرم على صاحب الخمسين درهما».
قيل له: و كيف هذا؟ قال: «إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم يكفه فليعفّ عنها نفسه، و ليأخذها لعياله، و أمّا صاحب الخمسين فانّه يحرم عليه إذا كان وحده، و هو محترف يعمل بها، و هو يصيب منها ما يكفيه إن شاء اللّه».
و سئل عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ قال: «نعم، إلّا أن تكون داره دار غلّة فيخرج له من غلّتها دراهم تكفيه و عياله، فان لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه و لعياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم في غير إسراف، فقد حلّت له الزكاة، فان كانت غلّتها تكفيهم فلا». [٣]
[٥١٢] ٢. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «خمسة لا يعطون من الزكاة شيء: الأب، و الامّ، و الولد، و المرأة، و المملوك، و ذلك أنّهم عياله لازمون له» [٤].
[١]. الكافي ٣: ١٨/ ٥٣١/ ١.
[٢]. التوبة: ٦٠.
[٣]. الكافي ٣: ٤٣/ ٥٦٠/ ٤، التهذيب ٤: ٤٨/ ١/ ١، الفقيه ٢: ٣٣/ ١٦٢٩.
[٤]. الكافي ٣: ٣٠٢/ ٥٥٢/ ٥.