الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٢١
خادما و إمّا آنية و إمّا ثيابا، فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له، قال: «إذا طابت نفسه فلا بأس به» قيل: إنّ من عندنا يرون أنّ كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد، قال: «أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة؟» [١].
[٢٣٥٨] ٢. الكافي و الفقيه و التهذيب عنه (عليه السلام) في الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثمّ يعطي سودا وزنا و قد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ و تطيب نفسه أن يجعل له فضلا، قال: «لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، و لو وهبها له كلّها كان أصلح» [٢].
[٢٣٥٩] ٣. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل أقرض رجلا دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة من نفسه، و قد علم المستقرض و القارض أنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها، قال: «لا بأس إذا طابت نفس المستقرض» [٣]
[٢٣٦٠] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام): «إذا أقرضت بالدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط» [٤].
[٢٣٦١] ٥. الكافي و التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) في الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس و أضمن عنه، ثمّ يجيئني بالدراهم فاخذها و أحبسها على صاحبها و آخذ الدراهم الجياد و أعطي دونها، قال:
«إذا كان يضمن فربّما اشتدّ عليه فعجّل قبل أن يأخذ و يحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به» [٥].
[٢٣٦٢] ٦. الفقيه: عنه (عليه السلام) في الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، يحلّ ذلك له؟ قال: «لا بأس إذا لم يكونا شرطاه» [٦].
[٢٣٦٣] ٧. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «من أقرض رجلا ورقا و لا يشترط إلّا مثلها، فإن جوزي
[١]. الكافي ٥: ١١٩/ ٢٥٥/ ١، الفقيه ٣:/ ٢٨٥/ ٤٠٢٩.
[٢]. الكافي ٥: ١١٨/ ٢٥٣/ ١، الفقيه ٣:/ ٢٨٤/ ٤٠٢٥، التهذيب ٧: ٨/ ١٠٩/ ٤٧٠.
[٣]. الكافي ٥: ١١٨/ ٢٥٣/ ٢، التهذيب ٦:/ ٢٠٠/ ٤٤٧.
[٤]. الكافي ٥: ١١٨/ ٢٥٤/ ٣.
[٥]. الكافي ٥: ١١٩/ ٢٥٥/ ٤، التهذيب ٦:/ ٢٠٣/ ٤٦٠.
[٦]. الفقيه ٣: ٨٥/ ٢٨٤/ ٤٠٢٧.