الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٦٨
فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه و على نفسه فقال: أنت و مالك لأبيك، و لم يكن عند الرجل شيء، أ فكان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يحبس الأب للابن؟» [١].
[٢٠٨٤] ٤. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) قال: «في كتاب علي (عليه السلام) أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذنه، و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، و له أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها» [٢].
[٢٠٨٥] ٥. الفقيه: و في خبر آخر: «لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلّا بإذنها» [٣].
[٢٠٨٦] ٦. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «ما أحبّ له أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما يحتاج إليه ممّا لا بدّ له منه إنّ اللّٰهُ لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ» [٤].
[٢٠٨٧] ٧. الفقيه: عن الكاظم (عليه السلام) سئل عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: «لا إلّا أن يحلّلها» [٥].
[٢٠٨٨] ٨. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول: اعمل به و اصنع به ما شئت، أله أن يشتري الجارية يطأها؟ قال: «لا ليس له ذلك» [٦].
[٢٠٨٩] ٩. التهذيب: سئل عن قول اللّه تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [٧] قال: «يعني بذلك أموالهنّ التي في أيديهنّ ممّا يملكن» [٨].
[١]. الكافي ٥: ٤٥/ ١٣٦/ ٦، التهذيب ٦: ٩٤/ ٣٤٤/ ٩٦٦.
[٢]. الكافي ٥: ٧٩/ ١٣٦/ ٥، الفقيه ٣: ١٣٩/ ٤٥٢/ ٤٥٦١، التهذيب ٦: ٩٤/ ٣٤٣/ ٩٦١.
[٣]. الفقيه ٣: ١٣٩/ ٤٥٢/ ٤٥٦٢.
[٤]. الكافي ٥: ٧٩/ ١٣٥/ ٣، التهذيب ٦: ٩٣/ ٣٤٣/ ٩٦٢.
[٥]. التهذيب ٦:/ ٣٤٦/ ٩٧٤.
[٦]. التهذيب ٦: ٩٤/ ٣٤٦/ ٩٧٥.
[٧]. النساء (٤): ٤.
[٨]. التهذيب ٦: ٣٤٦/ ٢٧٢.