الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٠٢
[٧٩١] ٥. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلّا بسبيل حقّ» [١].
[٧٩٢] ٦. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) في الرجل يخرج من بيته يريد السفر و هو صائم، فقال: «إن خرج قبل الزوال فليفطر و ليقض اليوم، و إن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه» [٢].
[٧٩٣] ٧. الكافي: عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل قدم من سفره في شهر رمضان و لم يطعم شيئا قبل الزوال، قال: «يصوم» [٣].
بيان
في جواز الجماع للمسافر في شهر رمضان نهارا أو تحريمه روايتان.
باب حكم ذات الدم و من أسلم
[٧٩٤] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النهار أو كان العشيّ حاضت، أ تفطر؟ قال: «نعم، و إن كان وقت المغرب فلتفطر» و في امرأة رأت الطهر في أوّل النهار في شهر رمضان فتغتسل و لم تطعم، كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال: «تفطر ذلك اليوم، فإنّما فطرها من الدم» [٤].
[٧٩٥] ٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في المرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال: «تفطر حين تطمث» [٥].
[٧٩٦] ٣. الكافي و الفقيه: عن أبي الحسن (عليه السلام) في المرأة تلد بعد العصر، أ تتمّ ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال:
«تفطر ثمّ تقضي ذلك اليوم» [٦].
[١]. الكافي ٤: ٥٠/ ١٢٨/ ٢.
[٢]. الكافي ٤: ٥٠/ ١٣١/ ١، الفقيه ٢: ١٤٣/ ١٤٢/ ١٩٨٢.
[٣]. الكافي ٤: ٥٠/ ١٣١/ ٤.
[٤]. الكافي ٤: ٩٨/ ١٣٥/ ٢.
[٥]. الكافي ٤: ٩٨/ ١٣٥/ ٣، الفقيه ٢: ١٤٤/ ١٤٦/ ١٩٩٢، التهذيب ١: ٣٩٣/ ١٩/ ٣٨.
[٦]. الكافي ٤: ٩٨/ ١٣٥/ ٤، الفقيه ٢: ١٤٤/ ١٤٥/ ١٩٩١.