الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٤٦
«إن قال له إنّ الذي قلت لك حقّ، لم يجلد، و إن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ، و إن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات فلم يكن عليه إلّا حدّ واحد» [١].
[١٤٩٦] ١١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه قال:
«يدرأ عنهما الحدّ و يعزّران» [٢].
[١٤٩٧] ١٢. التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا يحدّ الوالد للولد إذا قذفه، و يحدّ الولد للوالد إذا قذفه» [٣].
[١٤٩٨] ١٣. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا يعلم منه إلّا خيرا لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلّا سوطا» [٤].
[١٤٩٩] ١٤. الكافي: عنه (عليه السلام): «إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين» و قال: «هذا من حقوق الناس» [٥].
[١٥٠٠] ١٥. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل افترى على قوم جماعة قال: «إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحدا، و إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد منهم حدّا» [٦].
[١٥٠١] ١٦. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال: «إذا لم يسمّهم فإنّما عليه حدّ واحد، و إن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ» [٧].
[١٥٠٢] ١٧. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال (عليه السلام):
«أين الرابع؟» فقالوا: الآن يجيء، فقال: «حدّوهم فليس في الحدّ نظرة ساعة» [٨].
[١]. الكافي ٧: ١٣٤/ ٢٠٨/ ١٥، التهذيب ١٠: ٦٦/ ٤/ ٩.
[٢]. الكافي ٧: ١٥٦/ ٢٤٠/ ٢، التهذيب ١٠: ٦/ ٨١/ ٣١٦.
[٣]. التهذيب ١٠:/ ٦٦/ ٢٤٣.
[٤]. الكافي ٧: ١٣٤/ ٢٠٨/ ١٧، الفقيه ٤: ٩/ ٥٢/ ٥٠٨٠، التهذيب ١٠: ٦/ ٧١/ ٢٦٦.
[٥]. الكافي ٧: ١٥٣/ ٢٣٤/ ١.
[٦]. الكافي ٧: ٢٧/ ٢١٠/ ٣، التهذيب ١٠: ٦/ ٦٨/ ٢٥٤.
[٧]. التهذيب ١٠: ٦/ ٦٩/ ٢٥٨.
[٨]. الكافي ٧: ٢٧/ ٢١٠/ ٤، الفقيه ٤: ٤/ ٤٣/ ٥٠٢١، التهذيب ١٠: ٣/ ٥١/ ١٩٠.