الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٨٢
حرام على ابنه و أبيه» [١].
[٢٦٧١] ٤. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الجارية: «إذا نظر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه، و إن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب» [٢].
[٢٦٧٢] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام): «إذا جرّد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحلّ لابنه» [٣].
[٢٦٧٣] ٦. الفقيه: عن الباقر (عليه السلام): «إذا زنى رجل بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه، فانّ ذلك لا يحرّمها على زوجها، و لا تحرم الجارية على سيّدها، و إنّما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية و هي حلال، و لا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه و لا لأبيه و إذا تزوّج امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابنه و لا لأبيه» [٤].
[٢٦٧٤] ٧. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ أو الرجل يزني بالمرأة، هل يحلّ لأبيه أن يتزوّجها؟ قال: «لا إنّما ذلك إذا تزوّجها الرجل فوطئها ثمّ زنى بها ابنه لم يضرّه؛ لأنّ الحرام لا يفسد الحلال، و كذلك الجارية» [٥].
[٢٦٧٥] ٨. التهذيب: سئل (عليه السلام) عن الرجل يفجر بالمرأة أ تحلّ لابنه؟ أو يفجر بها الابن أ تحلّ لأبيه؟ قال:
«إن كان الأب أو الابن مسّها واحد منهما فلا تحل» [٦].
[٢٦٧٦] ٩. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «انّ عليا (عليه السلام) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالامّ، فإذا لم يدخل بالامّ فلا بأس أن يتزوّج بالابنة، و إذا تزوّج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الامّ».
و قال: «الربائب عليكم حرام كنّ في الحجر أو لم يكن» قال: «و الامّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهنّ، فحرّموا و أبهموا ما أبهم اللّه» [٧].
[١]. الكافي ٥: ٢٦٨/ ٤١٨/ ١.
[٢]. الفقيه ٣: ١٢٢/ ٤١٠/ ٤٤٣٥، التهذيب ٨:/ ٢١٢/ ٧٥٨.
[٣]. الكافي ٥: ٢٦٧/ ٤١٩/ ٥.
[٤]. الفقيه ٣: ٤١٧/ ب ما احل اللّه من النكاح.
[٥]. الكافي ٥: ٢٦٧/ ٤٢٠/ ٩.
[٦]. التهذيب ٧: ٢٨/ ٢٨٢/ ١١٩٤.
[٧]. التهذيب ٧: ٢٥/ ٢٧٣/ ١١٦٦.