الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٥٣
[٣٥٤٠] ٤. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أطعم الجدّة السدس و لم يفرض اللّه لها شيئا» [١].
باب ميراث أولاد الأخ و أولاد الاخت مع الجدّ و بدونه
[٣٥٤١] ١. الكافي: محمّد بن مسلم قال: نشر أبو عبد اللّه (عليه السلام) صحيفة فأوّل ما تلقّاني منها: «ابن أخ وجد المال بينهما نصفان» فقلت: جعلت فداك، إنّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء؟ فقال: «إنّ هذا الكتاب خطّ علي (عليه السلام) و إملاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)» [٢].
بيان
قال في «الكافي» قال يونس: استواء الجدّ و ابن الأخ من جهة أن كلّ واحد منهما يرث ميراث من سمّى اللّه له سهما، فورث الجدّ مع الأخ من جهة القرابة، و ورث ابن الأخ مع الجدّ من جهة تسمية سهم الأخ، و الجدّ أقرب إلى الميّت من ابن الأخ من وجه القرابة و ليس هو أقرب منه إلى من سمّى اللّه له سهما، فان لم يستويا من جهة القرابة فقد استويا من جهة قرابة من سمّى اللّه له سهما [٣].
[٣٥٤٢] ٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في بنات اخت، و جدّ قال: «لبنات الاخت الثلث، و ما بقي فللجدّ» [٤].
[٣٥٤٣] ٣. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في ابن اخت لأب و ابن اخت لامّ، قال: «لابن الاخت من الامّ السدس، و لابن الاخت من الأب الباقي» [٥].
[٣٥٤٤] ٤. التهذيب: عنه (عليه السلام) في ابن أخ لأب و ابن أخ لامّ قال: «لابن الأخ من الامّ السدس، و ما
[١]. الكافي ٧: ٢٥/ ١١٤/ ١٣، الفقيه ٤: ١٤٧/ ٢٨٢/ ٥٦٢٩، التهذيب ٩: ٢٨/ ٣١١/ ١١١٦.
[٢]. الكافي ٧: ٢٥/ ١١٢/ ١.
[٣]. الكافي ٧: ١١٥/ ب ابن أخ وجد ...
[٤]. الكافي ٧: ٢٥/ ١١٣/ ٧، الفقيه ٤: ١٤٧/ ٢٨٥/ ٥٦٤٨، التهذيب ٩:/ ٣٠٩/ ١١٠٩.
[٥]. التهذيب ٩:/ ٣٢٢/ ١١٥٧.