الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٩٩
[٢٧٧٦] ٥. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «يعني الأب و الذي توكّله المرأة و تولّيه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما» [١].
و في رواية قال: «يأخذ بعضا و يترك بعضا، و ليس له أن يدع كلّه» [٢].
[٢٧٧٧] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها، قال: «ان هلك أو هلكت أو طلّقها فلها النصف و عليها العدّة كملا و لها الميراث» [٣].
[٢٧٧٨] ٧. الكافي: عنه (عليه السلام) في المرأة توفّيت قبل أن يدخل بها ما لها، من المهر و كيف ميراثها؟ فقال:
«إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر و هو يرثها، و إن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها».
و قال في رجل توفّي قبل أن يدخل بامرأته قال: «إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و هي ترثه، و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها» [٤].
بيان
و أمّا ما رواه في «التهذيب» خاصّة فيما إذا توفّي عنها قبل أن يدخل بها «أنّ لها صداقها كاملا» [٥] مع ما في معناه، فيشبه أن يكون قد ورد مورد التقيّة؛ لأنّ المستفاد من الأخبار السابقة و ما في معناها أنّ كمال الصداق لا يستقرّ إلّا بالدخول، و أنّ نصفه يكون موقوفا إلى أن ينكشف الحال بالدخول، و ممّا يدلّ عليه حديث صداق البستان، و أنّ نصف غلّته الحاصلة قبل الطلاق للزوج إذا لم يدخل بها دون الجميع.
باب الشرط في النكاح
[٢٧٧٩] ١. التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فانّ
[١]. الفقيه ٣: ٣٧/ ٨٨/ ٣٣٨٧، التهذيب ٦: ٢١٦/ ٢٢/ ٦.
[٢]. التهذيب ٧: ٣٩٢/ ٢١/ ٤٨.
[٣]. الكافي ٦: ٨٥/ ١١٨/ ٢.
[٤]. الكافي ٦: ٨٥/ ١١٩/ ٦.
[٥]. التهذيب ٨: ١٤٦/ ٦.