الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٩٦
التشريق، و لكن يقيم بمكّة حتّى يصومها، و سبعة إذا رجع إلى أهله» [١].
[١٢٧٥] ٧. التهذيب: عنه (عليه السلام): «من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة و ليس له صوم و يذبحه بمنى» [٢].
باب الحلق و التقصير و قضاء التفث
[١٢٧٦] ١. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام)، قال: «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يوم النحر يحلق رأسه و يقلّم من أظفاره و يأخذ من شاربه و من أطراف لحيته» [٣].
[١٢٧٧] ٢. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «انّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثمّ دفنه جاء يوم القيامة و كلّ شعرة لها لسان طلق تلبّي باسم صاحبها» [٤].
[١٢٧٨] ٣. الفقيه: روي: «أنّ من حلق رأسه بمنى أنّ له بكلّ شعرة نور [٥] يوم القيامة» [٦].
[١٢٧٩] ٤. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «ينبغي للصّرورة أن يحلق، و ان كان قد حجّ فان شاء قصّر و إن شاء حلق، و إذا لبّد شعره أو عقصه فانّ عليه الحلق، و ليس له التقصير» [٧].
[١٢٨٠] ٥. الفقيه: عنه (عليه السلام) في الرجل جهل أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتّى ارتحل من منى، قال:
«فليرجع إلى منى حتّى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا، و على الصرورة الحلق» [٨].
[١]. الاستبصار ٢: ٢٧٦/ ١٩١/ ١.
[٢]. الكافي ٤: ١٩١/ ٥٠٩/ ١٠.
[٣]. الكافي ٤: ١٨٨/ ٥٠٢/ ٣، الفقيه ٢: ٣٠١/ ٥٠٧/ ٣٠٩٤.
[٤]. الكافي ٤: ١٨٨/ ٥٠٢/ ١، الفقيه ٢: ١٥٨/ ٢١٤/ ٢١٩٨.
[٥]. في نسخة: له على شعره نور.
[٦]. الفقيه ٢: ١٥٨/ ٢١٥/ ٢٢٠٠.
[٧]. الكافي ٤: ١٨٨/ ٥٠٢/ ٦، التهذيب ٥: ١٧/ ٢٤٣/ ٨٢١.
[٨]. الفقيه ٢: ٣٠١/ ٥٠٦/ ٣٠٩٣.