الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١٣
[٨٤٢] ١٢. التهذيب: عنه (عليه السلام): «أي امرأة كانت معتكفة ثمّ حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت، فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتّى تعود إلى المسجد و تقضي اعتكافها» [١].
[٨٤٣] ١٣. التهذيب: عنه (عليه السلام) في معتكف واقع أهله، قال: «هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا» [٢].
[٨٤٤] ١٤. الكافي و الفقيه و التهذيب: و روي «عليه ما على المظاهر» [٣].
بيان
يعني على الترتيب.
[٨٤٥] ١٥. التهذيب و الفقيه: عنه (عليه السلام) في رجل وطئ امرأته و هو معتكف ليلا في شهر رمضان، قال:
«عليه الكفّارة» قيل: فان وطئها نهارا؟ قال: «عليه كفّارتان» [٤].
باب النذر و العهد
[٨٤٦] ١. الكافي: قيل للصادق (عليه السلام): إنّي جعلت على نفسي شكرا للّه ركعتين أصلّيهما في السفر و الحضر، أ فأصلّيهما في السفر بالنهار؟ قال: «نعم» ثمّ قال: «إنّي أكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه» قيل: إنّي لم أجعلهما للّه عليّ، إنّما جعلت ذلك على نفسي، اصلّيهما شكرا للّه و لم أوجبهما للّه على نفسي أ فأدعهما إذا شئت؟ قال: «نعم» [٥].
[٨٤٧] ٢. التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يكون له الجارية فتؤذيه امرأته و تغار عليه فيقول: هي عليك
[١]. التهذيب ١: ٣٩٨/ ١٩/ ٦٣.
[٢]. التهذيب ٤: ٦٦/ ٢٩١/ ٨٨٦.
[٣]. الكافي ٤: ٨٣/ ١٧٩/ ١، الفقيه ٢: ١٨٥/ ٢/ ٢٠٩٤، التهذيب ٤: ٦٦/ ٢٩١/ ٨٨٧.
[٤]. التهذيب ٤: ٦٦/ ٢٩٢/ ٨٨٩، الفقيه ٢: ١٥٦/ ١٨٥/ ٢١٠٣.
[٥]. الكافي ٧: ٢٨٦/ ٤٥٥/ ٥.