الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٨٢
تركت بعدي» [١].
و روي فيمن ترك السعي في وادي محسّر: «أن يرجع و يسعى» [٢].
[١١٩٥] ٣. الكافي و الفقيه: عن أبي الحسن (عليه السلام): «الحركة في وادي محسر قدر مائة خطوة» [٣].
و روي: «مائة ذراع» [٤].
[١١٩٦] ٤. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتّى تطلع الشمس و سائر الناس إن شاءوا عجّلوا و ان شاءوا أخّروا» [٥].
[١١٩٧] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام) في رجل وقف مع الناس بجمع ثمّ أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: «إن كان جاهلا فلا شيء عليه، و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة» [٦].
[١١٩٨] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام): «رخّص رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل، و أن يرموا الجمرة بليل فان أرادوا أن يزوروا البيت وكّلوا من يذبح عنهم» [٧].
[١١٩٩] ٧. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل الأعجمي و المرأة الضعيفة يكونان مع الجمّال الأعرابي، فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم كما هو إلى منى و لم ينزل بهم جمعا، قال: «أ ليس قد صلّوا بها فقد أجزأهم» قيل: فان لم يصلّوا بها؟ قال: «ذكروا اللّه فيها، فان كانوا ذكروا اللّه فيها فقد أجزأهم» [٨].
[١٢٠٠] ٨. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل أفاض من عرفات فأتى منى، قال: «فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها، و إن كان الناس قد أفاضوا من جمع» [٩].
[١]. الكافي ٤: ١٦٨/ ٤٧١/ ٣، الفقيه ٢: ٢٧٩/ ٤٦٨/ ٢٩٨٧.
[٢]. الكافي ٤: ٤٧٠/ ١.
[٣]. الكافي ٤: ١٦٨/ ٤٧١/ ٤، الفقيه ٢: ٢٧٩/ ٤٦٨/ ٢٩٨٧.
[٤]. الكافي ٤: ٤٧١/ ٨.
[٥]. التهذيب ٥: ١٥/ ١٩٣/ ٦٤١.
[٦]. الكافي ٤: ١٧٠/ ٤٧٣/ ١.
[٧]. الكافي ٤: ١٧٠/ ٤٧٤/ ٥.
[٨]. الكافي ٤: ١٦٩/ ٤٧٢/ ١، الفقيه ٢: ٢٨٠/ ٤٧٠/ ٢٩٩٢، التهذيب ٥:/ ٢٩٤/ ٩٩٥.
[٩]. الكافي ٤: ١٦٩/ ٤٧٢/ ٣، التهذيب ٥: ٢٨٨/ ١٥٨٦.