الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٤٣
قال: «و هم المخنّثون و اللاتي ينكحن بعضهنّ بعضا» [١].
[١٤٧٨] ٩. الكافي: قيل للصادق (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في اللواتي مع اللواتي؟ فقال: «لا أخبرك حتّى تحلف لتخبرنّ ما احدّثك النساء» فحلف الرجل فقال (عليه السلام): «هما في النار عليهما سبعون حلّة من نار، فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار، عليهما نطاقان من نار و تاجان من نار فوق تلك الحلل و خفّان من نار و هما في النار» [٢].
[١٤٧٩] ١٠. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) في رجل أتى رجلا قال (عليه السلام): «إن كان محصنا القتل، و ان لم يكن محصنا فعليه الجلد» قيل: فما على الموطأ به؟ قال: «عليه القتل على كلّ حال محصنا كان أو غير محصن» [٣].
و روي: «انّ المتفاخذين حدّهما حدّ الزاني» [٤].
[١٤٨٠] ١١. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «السحّاقة تجلد [٥]».
و في رواية: «حدّها حدّ الزاني» [٦].
باب حدّ سائر الفواحش
[١٤٨١] ١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها قال: «عليها مهرها و تجلد ثمانين [٧]».
و روي: «تضرب الحدّ» [٨].
[١]. الكافي ٥: ١٨٧/ ٥٥٠/ ٤.
[٢]. الكافي ٥: ٣٧٩/ ٥٥٢/ ٣.
[٣]. الكافي ٧: ٢١/ ١٩٨/ ٢، الفقيه ٤:/ ٤٢/ ٥٠٤٧.
[٤]. الكافي ٧: ٢١/ ٢٠٠/ ١١.
[٥]. الكافي ٧: ٢٣/ ٢٠٢/ ٣، التهذيب ١٠: ٣/ ٥٨/ ٢٠٩.
[٦]. الكافي ٧: ٢٣/ ٢٠٢/ ١، التهذيب ١٠:/ ٥٨/ ٢١٠، الفقيه ٤:/ ٤٢/ ٥٠٤٨.
[٧]. الكافي ٧: ٢٣٢/ ٢٠٣/ ٣، التهذيب ١٠: ٣/ ٥٩/ ٢١٥.
[٨]. التهذيب ١٠:/ ٤٧/ ١٧٢، الفقيه ٤:/ ٢٦/ ٥٠٠١.