الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٤
و بمجرّد كون العرق على البدن و المني في موضع من الثوب لا يتيقّن ذلك.
[٤٦] ٩. الفقيه و التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم» [١].
[٤٧] ١٠. الكافي: سئل أحدهما (عليهما السلام) عن المذي فقال: «لا ينقض الوضوء و لا يغسل منه ثوب و لا جسد، إنّما هو بمنزلة المخاط و البزاق» [٢].
[٤٨] ١١. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في الدم يكون في الثوب: «إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، و إن كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه و لم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته، و إن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة» [٣].
[٤٩] ١٢. التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام): امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها، قال: «قل لها تصبغيه بمشق حتّى يختلط» [٤].
[٥٠] ١٣. التهذيب: سئل أحدهما (عليهم السلام) عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي، كيف يصلّي؟ فقال:
«يصلّي و إن كانت الدماء تسيل» [٥].
[٥١] ١٤. التهذيب: قيل للصادق (عليه السلام): ما تقول في دم البراغيث؟ قال: «ليس به بأس» قيل: إنّه يكثر و يتفاحش؟ قال: «و إن كثر» [٦].
[٥٢] ١٥. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «أنّ عليّا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب فيصلّي فيه الرجل يعني دم السمك» [٧].
[٥٣] ١٦. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن رجل يسيل من أنفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه،
[١]. الفقيه ١: ١٦/ ٧٢/ ١٦٦، التهذيب ١: ١٢/ ٢٥٣/ ٧٣٥.
[٢]. الكافي ٣: ٢٥/ ٣٩/ ٣.
[٣]. التهذيب ١: ١٢/ ٢٥٥/ ٧٣٩.
[٤]. التهذيب ١: ١٢/ ٢٧٢/ ٨٠١.
[٥]. التهذيب ١: ١٢/ ٢٥٨/ ٧٤٩.
[٦]. التهذيب ١: ١٢/ ٢٥٥/ ٧٤٠.
[٧]. الكافي ٣: ٣٨/ ٥٩/ ٤، التهذيب ١: ١٢/ ٢٦٠/ ٧٥٥.