الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٧٧
[٢٦٤١] ٢. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا يتزوّج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك» [١].
[٢٦٤٢] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل عن نكاح اليهودية و النصرانية، فقال: «نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبة، و ما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهودية و لا النصرانية مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّروا» [٢].
[٢٦٤٣] ٤. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهودية و لا نصرانية و هو يجد مسلمة حرّة أو أمة [٣]»
و عن الصادق (عليه السلام): «إنّما يحلّ منهنّ نكاح البله» [٤].
[٢٦٤٤] ٥. الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) فيمن لم يجد امرأة يرضاها، قال: «أين أنت من البلهاء و اللواتي لا يعرفن شيئا؟» [٥].
[٢٦٤٥] ٦. الفقيه: عن الباقر (عليه السلام) سئل عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسية؟ قال: «لا و لكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها» [٦].
[٢٦٤٦] ٧. الفقيه: عنه (عليه السلام): «لا يتزوّج الأعرابي بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الأعراب» [٧].
[٢٦٤٧] ٨. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل عن الرجل يتزوّج الأمة؟ قال: «لا إلّا أن يضطرّ إليها» [٨].
[٢٦٤٨] ٩. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «لا ينبغي أن يتزوّج الحرّ المملوكة اليوم، إنّما كان ذلك حيث قال اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا [٩] و الطول المهر و مهر الحرّة اليوم
[١]. الكافي ٥: ٢٧/ ٣٤٨/ ٣، التهذيب ٧: ٢٨/ ٣٠٢/ ١٢٦٠.
[٢]. الكافي ٥: ٢٧/ ٣٥١/ ١٥.
[٣]. الكافي ٥: ٣٣/ ٣٥٨/ ١٠.
[٤]. الكافي ٥: ٣٣/ ٣٥٨/ ١٠.
[٥]. الفقيه ٣: ١٢٢/ ٤٠٨/ ٤٤٢٧.
[٦]. الفقيه ٣: ١٢٢/ ٤٠٧/ ٤٤٢٣.
[٧]. الفقيه ٣: ١٢٢/ ٤٢٦/ ٤٤٧٩.
[٨]. الكافي ٥: ٣٤/ ٣٥٩/ ١.
[٩]. النساء (٤): ٢٥.