الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠٤
قال: «يعيد ركوعه معه». [١]
[٣٦٠] ١٥. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في المسافر يصلّي خلف المقيم، قال: «يصلّي ركعتين و يمضي حيث شاء». [٢]
[٣٦١] ١٦. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) عن رجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد، قال: «يسلّم و يمضي لحاجته إن أحبّ». [٣]
باب وظائف الإمام
[٣٦٢] ١. الفقيه: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ما كان من إمام يقدّم في الصلاة و هو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف، و ليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه، ثمّ ليتوضّأ و ليتمّ ما سبقه به من الصلاة، و إن كان جنبا فليغتسل و ليصلّ الصلاة كلّها». [٤]
بيان
إنّما أمره (عليه السلام) أن يأخذ على أنفه ليوهم القوم أنّ به رعافا، قيل: و في هذا باب من الأخذ بالأدب في ستر العورة و إخفاء القبيح من الأمر و التوراة بما هو أحسن منه، و ليس هذا يدخل في باب الرياء و الكذب، و إنّما هو من باب التجمّل و استعمال الحياء و طلب السلامة من الناس.
[٣٦٣] ٢. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «إذا أحدث الإمام و هو في الصلاة لم ينبغ أن يقدّم إلّا من شهد الإقامة». [٥]
[١]. التهذيب ٣: ٣/ ٤٧/ ١٦٢.
[٢]. الكافي ٣: ٢٤٧/ ٤٣٩/ ١.
[٣]. الفقيه ١: ٥٦/ ٣٩٣/ ١١٤٦.
[٤]. الفقيه ١: ٥٦/ ٤٠٢/ ١١٩٣.
[٥]. التهذيب ٣: ٣/ ٤٢/ ١٤٦.