الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٥
يكن ركازا فليس عليك فيه شيء».
قيل: و ما الركاز؟ قال: «الصامت المنقوش»، ثمّ قال: «إذا أردت ذلك فأسبكه، فانّه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضّة شيء من الزكاة». [١]
[٥٠٢] ٤. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «لا صدقة على الدّين، و لا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يدك». [٢]
و في رواية: «إلّا أن يكون صاحب الدّين هو الذي يؤخّره». [٣]
باب قدر زكاة الغلّات و شرائطها
[٥٠٣] ١. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق، و الوسق ستّون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع، ففيه العشر، و ما كان منه يسقى بالرشاء و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر، و ما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا، و ليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء، و ليس فيما أنبتت الأرض شيء إلّا في هذه الأربعة أشياء». [٤]
بيان
«الدالية» الدولاب «و الناضحة» الناقة يسقى عليها «و السيح» الماء الجاري على وجه الأرض «و البعل» بالمهملة: ما لا يسقى من نخل أو شجر أو زرع.
[٥٠٤] ٢. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق، و العنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساق زبيبا». [٥]
[١]. الكافي ٣: ٥١٨/ ب انه ليس على الحلي و سبائك الذهب، التهذيب ٤: ٩/ ٣١/ ٧٨.
[٢]. الكافي ٣: ٥١٩/ ٣.
[٣]. الكافي ٣: ٥١٩/ ٣.
[٤]. التهذيب ٤: ٤/ ١٣/ ٣٤.
[٥]. التهذيب ٤: ٤/ ١٨/ ٤٦.