الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٤٧
الزكاة المفروضة» و في قوله: وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ [١] قال: «يعني النافلة، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض و كتمان النوافل». [٢]
باب مصرف الصدقة
[٥٤٩] ١. الكافي و الفقيه: سئل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): أي الصدقة أفضل؟ قال: «على ذي الرحم الكاشح». [٣]
بيان
«الكاشح» المضمر العداوة.
[٥٥٠] ٢. الفقيه: عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا صدقة و ذو رحم محتاج». [٤]
[٥٥١] ٣. الكافي: سئل الصادق (عليه السلام): اطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟، فقال: «نعم أعط من لا تعرفه بولاية و لا عداوة للحقّ، إنّ اللّه يقول: وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً [٥] و لا تطعم من نصب بشيء من الحقّ أو دعا إلى شيء من الباطل». [٦]
[٥٥٢] ٤. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) سئل عن السائل يسأل و لا يدرى ما هو؟ فقال: «أعط من وقعت في قلبك الرحمة له» و قال: «أعطه ما دون الدرهم» قيل: أكثر ما يعطى؟ قال: «أربعة دوانيق». [٧]
[٥٥٣] ٥. الكافي: عنه عن آبائه (عليهم السلام)، في قول اللّه تعالى: وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِيرَ [٨] قال: «هو
[١]. البقرة: ٢٧١.
[٢]. الكافي ٤: ٤٣/ ٦٠/ ١.
[٣]. الكافي ٤: ٦/ ١٠/ ٢، الفقيه ٢: ١١٥/ ٦٨/ ١٧٣٩.
[٤]. الفقيه ٤: ١٧٥/ ٣٨١/ ٥٨٢٨.
[٥]. البقرة: ٨٣.
[٦]. الكافي ٤: ٩/ ١٣/ ١.
[٧]. الكافي ٤: ٩/ ١٠/ ٢، الفقيه ٢: ١١٥/ ٦٨/ ١٧٤٣.
[٨]. الحج: ٢٨.